المادة 152
مادة 152: يمكن قاضي الصلح قبل موعد الجلسة أن يقدر الاضرار الحاصلة أو أن يجري كشفا أو أية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 152: يمكن قاضي الصلح قبل موعد الجلسة أن يقدر الاضرار الحاصلة أو أن يجري كشفا أو أية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
المادة 152 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/152/