المادة 186
مادة 186: يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي بالعقوبة ويبلغ المدعي العام القرار الصادر في الاحوال المبينة في المادة 184 . لكل من المحكوم عليه والمدعي العام ان يعترض على القرار المبلغ اليه. يجري التبليغ والاعتراض وفقا للاصول العادية الا انه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما ان له أن يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء المهلة.