المادة 192
مادة 192: تنظر المحكمة البدائية (1) بالدرجة الاولى في جميع الجنح غير الداخلة في صلاحية المحاكم الصلحية أو غير العائدة الى محاكم استثنائية. وبالدرجة الاخيرة وبوجه استئنافي في الاحكام والقرارات الصادرة بالدرجة الاولى عن المحاكم الصلحية, وفي استئناف قرارات تخلية السبيل الصادرة عن المحاكم المذكورة.