المادة 207
مادة 207: اذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الاقل كان لها أن تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الاسباب . تبقى مذكرة التوقيف نافذة وان خفضت العقوبة الى أقل من سنة اعتراضا أو استئنافا.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 207: اذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الاقل كان لها أن تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الاسباب . تبقى مذكرة التوقيف نافذة وان خفضت العقوبة الى أقل من سنة اعتراضا أو استئنافا.
المادة 207 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/207/