The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 212

المادة 212

مادة 212: لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة أساس النزاع الا مع الحكم النهائي غير أن القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الصلاحية أو بعدم سماع الدعوى لسقوطها بمرور الزمن أو غير ذلك من الاسباب فيسوغ استئنافها على حدة اذا أدلي بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الاساس .

المادة 212 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/212/