المادة 214
مادة 214: يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف مباشرة أو بواسطة المحكمة البدائية التي أصدرت الحكم المستأنف في مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره ان كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي, ويضاف اليها مهلة المسافة ولا يقبل الاستئناف المقدم بعد هذه المدة. وللمدعي العام البدائي أن يستأنف الحكم في المدة نفسها من تاريخ صدوره.