المادة 264
مادة 264: في مطلق القضايا اذا لم تكن الهيئة الاتهامية قد اصدرت بعد قرارها باتهام الظنين أو بعدم اتهامه فلها أن تأمر من تلقاء نفسها باجراء التعقبات وان تجلب الاوراق وتجري التحقيقات بواسطة احد اعضائها سواء كان قد شرع فيها قبلا أم لم يشرع وتنظر بعد ذلك في المقتضى.