The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من اثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة. يستجوب المدعي العام المدعى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه مع المدعى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

المادة 30 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/30/