المادة 318
مادة 318: لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي به المتهم والمدعي العام والا كانت المعاملة باطلة.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 318: لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي به المتهم والمدعي العام والا كانت المعاملة باطلة.
المادة 318 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/318/