The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 344

المادة 344

مادة 344: لا يسوغ ان يكون غياب احد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين. للمحكمة ان تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في القلم اذا طلبها اصحابها او مستحقوها ويمكنها أن تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها. ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضرا يبين فيه عددها واوصافها وان اهمل ذلك عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 171

المادة 344 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/344/