المادة 356
مادة 356: اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤليتهم جزئياواما لسقوط الدعوى أو الحكم بمرور الزمن, فبعد ان تتخذ الغرفة المدنية من محكمة الاستئناف قرار بامتناع المحاكمة الشفاهية لاحد الاسباب - المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الاحكام السابقة ما صدر منها بغير وجه حق وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم اذ لزم الامر.