The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 362

المادة 362

مادة 362: يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب دار الحكومة أو البلدية التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي مقام طالبي الاعادة وفي المقام الاخير للمحكوم عليه وان كان ميتا. ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر أيضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في خمس صحف يختارها. تتحمل الدولة نفقات النشر.

المادة 362 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/362/