المادة 367
مادة 367: للمحقق العدلي أن يصدر جميع المذكرات بدون طلب النيابة العامة وقراراته في هذا الشأن لا تقبل أية مراجعة. يقرر المحقق العدلي بنتيجة التحقيق بعد ان يبدي المدعي العام الاستئنافي (1) مطالعته منع محاكمة المدعى عليه او اتهامه ويحيله على المجلس العدلي. يشتمل قرار الاحالة على الامر بالقاء القبض على المتهم.