The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 372

المادة 372

مادة 372: في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى قاضي التحقيق أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبدلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة. اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعها فيصرح بذلك في المحضر. اذا لم تراع أحكام هذه المادة فيغرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 171

المادة 372 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/372/