The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 375

المادة 375

مادة 375: كل موظف رسمي أو شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو قاضي التحقيق مفصل الاسباب ويكره بالحبس على التسليم اذا لزم الامر. ان القرار ومحضر التسليم يبرئان ذمة الشخص المودعة لديه الورقة ذوي العلاقة بها.

المادة 375 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/375/