المادة 386
مادة 386: اذا تبين للمحكمة جزائية كانت ام مدنية, اثناء رؤية الدعوى ما يلمع الى وقوع وتزوير ويشير الى مرتكبه فان رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها يحيل الاوراق اللازمة على المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله. لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها ان يصدر مذكرة احضار بحق المدعى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.