The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 387

المادة 387

مادة 387: اذا تبين ان الاسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها فان المحكمة ترى دعوى التزوير تقضي بابطال مفعول السند أو باعادته الى حاله الاصلية بشطب ما أضيف اليه أو اثبات ما حذف منه. ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة. تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها أو الى الاشخاص الذين قدموها والا استهدف الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة 171

المادة 387 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/387/