المادة 415
مادة 415: عندما يكون الخلاف واقعا بين محكمتين قررت كل منهما صلاحيتها لرؤية الدعوى تتوقفان عن اصدار الحكم حالما تحاطان علما بطلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. وتتوقف الاتهامية في مثل هذه الحال عن اصدار قرارها وانفاذه. اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.