The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 44

المادة 44

مادة 44: ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة السابقة ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من صلاحية المدعي العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بالمدعين العامين.

المادة 44 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/44/