المادة 440
مادة 440: تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان تنظم بشأنها محضر وجرى تحقيق والقي الحجز خلال السنة المذكورة. أما اذا صدر حكم بها قابل الاستئناف واستؤنف فعلا فتسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف .