المادة 448
مادة 448: يجب على المحكوم عليه بالنفقات القضائية ان يدفعها الى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ انذاره بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية والا قرر المدعي العام او قاضي الصلح العائد اليه الامر حبسه حكما مدة أربع وعشرين ساعة عن كل ليرتين لبنانيتين والا يجوز ان تجاوز مدة الحبس ستة أشهر.