المادة 465
مادة 465: تنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها واطلاعها على الاوراق في التهمة والادلة التي قامت عليها وفي أسباب طلب العفو أو مقتضيات انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها وتبدي رأيها سرا بالاجماع أو بالغالبية في قبول طلب العفو أو رده وفي وجوب انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها وذلك بموجب تقرير ترفعه الى وزير العدل.