المادة 54
مادة 54: لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص المدعي العام وفقا للاصول والقواعد المعينة في فصل المدعين العامين ومعاونيهم وله أيضا أن يطلب حضور المدعي العام ولكن بدون أن يتوقف عن اجراء المعاملات المذكورة. لقضاة الصلح (2) عند وقوع جنح مشهودة داخلة في صلاحيتهم تقتضي تحقيقا أن يقوموا بهذا التحقيق وفقا للاصول والقواعد المتقدمة الذكر, ولهم اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس , توقيف الظنين موقتا أو تخلية سبيله بدون استطلاع رأي المدعي العام. تستأنف قرارات قضاة الصلح (2) بهذا الخصوص الى محكمة البداية التابعين لها ضمن الشروط المبينة في المادة 121