المادة 56
مادة 56: ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقا أو تعقبا قبل أن يستطلع رأي المدعي العام في الامر (3) وانما يسوغ له اثناء التعقبات أن يصدر عند الحاجة مذكرة احضار دون أن يأخذ مطالعة المدعي العام بشأنها. وللمدعي العام أن يطلب في جميع أدوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على أن يعيدها الى قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة.