The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 97

المادة 97

مادة 97: اذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فلقاضي التحقيق وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للاصول أن يطلع عليها قبل ضبطها. لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق الا بحضور المدعى عليه أو وكيله أو بغيابهما اذا دعيا وفقا للاصول ولم يحضرا, ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها. يطلع قاضي التحقيق وحده عل الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق. ويسلم ما بقي منها الى المدعى عليه أو الى الاشخاص الموجهة اليهم. وينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها أو صور عنها الى المدعى عليه أو الى الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان أمر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق. أما الاوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 33 .

المادة 97 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/97/