المادة 1
يضاف الى المادة الاولى من قانون 30 كانون الاول سنة 1955 المتعلق بتحديد سلفات الخزينة لمصلحة الليطاني الفقرة الثانية التالية:
"وعلاوة على ذلك يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كل السلف الاضافية اللازمة لمتابعة تنفيذ الاشغال والمقدرة بمبلغ /85/ مليون ليرة لبنانية".