All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 12979 07/06/1963

تحديد سلفات الخزينة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
12979
Date
07/06/1963
Official Gazette
Issue 47, 13/06/1963, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 12979 تاريخ 07/06/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم

رقم 11868 تاريخ 23 كانون الثاني 1963 مشروع قانون معجل يرمي

الى تحديد سلفات الخزينة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع

على مجلس النواب دون ان يبت فيه

وبناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8 ايار سنة 1963

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الاولى من قانون 30 كانون الاول سنة 1955 المتعلق بتحديد سلفات الخزينة لمصلحة الليطاني الفقرة الثانية التالية:

"وعلاوة على ذلك يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كل السلف الاضافية اللازمة لمتابعة تنفيذ الاشغال والمقدرة بمبلغ /85/ مليون ليرة لبنانية".

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11868 تاريخ 23 كانون الثاني 1963 , وهذا نصه:

المادة 2

اجيز للحكومة ان تؤمن السلفات المذكورة في الفقرة الثانية اعلاه على الوجه الاتي:

1- اما بواسطة موجودات الخزينة العادية.

2- واما بواسطة قروض داخلية او خارجية تعقدها الحكومة بالشروط الاساسية التالية:

آ- ان لا يتجاوز مجموع القروض /55/ مليون ليرة.

ب - ان لا يتجاوز معدل الفائدة 5 % سنويا.

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 حزيران سنة 1963

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الاشغال العامة والنقل

الامضاء: بيار الجميل

المادة 3

تحدد شروط تسديد السلفات المعطاة للمصلحة بموجب قانون 30 كانون الاول سنة 1955 وبموجب هذا القانون كليا او جزئيا بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تحول هذه الشروط دون الابقاء على الاولوية في التسديد للقرض الذي اعطاه المصرف الدولي للانشاء والتعمير للمصلحة بكفالة الدولة.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."