ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم
رقم 11868 تاريخ 23 كانون الثاني 1963 مشروع قانون معجل يرمي
الى تحديد سلفات الخزينة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع
على مجلس النواب دون ان يبت فيه
وبناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8 ايار سنة 1963
يرسم ما يأتي:
المواد
يضاف الى المادة الاولى من قانون 30 كانون الاول سنة 1955 المتعلق بتحديد سلفات الخزينة لمصلحة الليطاني الفقرة الثانية التالية:
"وعلاوة على ذلك يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كل السلف الاضافية اللازمة لمتابعة تنفيذ الاشغال والمقدرة بمبلغ /85/ مليون ليرة لبنانية".
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11868 تاريخ 23 كانون الثاني 1963 , وهذا نصه:
اجيز للحكومة ان تؤمن السلفات المذكورة في الفقرة الثانية اعلاه على الوجه الاتي:
1- اما بواسطة موجودات الخزينة العادية.
2- واما بواسطة قروض داخلية او خارجية تعقدها الحكومة بالشروط الاساسية التالية:
آ- ان لا يتجاوز مجموع القروض /55/ مليون ليرة.
ب - ان لا يتجاوز معدل الفائدة 5 % سنويا.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 حزيران سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
تحدد شروط تسديد السلفات المعطاة للمصلحة بموجب قانون 30 كانون الاول سنة 1955 وبموجب هذا القانون كليا او جزئيا بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تحول هذه الشروط دون الابقاء على الاولوية في التسديد للقرض الذي اعطاه المصرف الدولي للانشاء والتعمير للمصلحة بكفالة الدولة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."