The whole text

قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29:

يجب على صاحب الامتياز في اثناء سنة ابتداء من منح الامتياز ان يقوم بوضع حدود لامتيازه.

ان موقع منطقة الامتياز وشكل الانصاب وقياساتها تكون وفقا للفقرة الاولى من المادة 6 من هذا القرار.

اذا ظهر خطأ في تحرير المستندات المذكور فيها كيفية وضع الانصاب فيجوز لرئيس دائرة المناجم ان يأمر بوضع مستندات جديدة او ان يقوم هو بنفسه وعلى نفقة صاحب الامتياز بفحص التثليث والانصاب وان يصححها عند الاقتضاء يمكن طلب دفع النفقات مسبقا وفقا لقائمة تقديرية يضعها رئيس دائرة المناجم.

يجب على صاحب الامتياز ان يحفظ في حالة جيدة الانصاب المذكورة في محضر ضبط التحديد وكذلك الانصاب التي يفرض عليه وضعها في اي وقت كان.

المادة 29 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 https://lebaneselegislation.com/law/243808/article/29/