The whole text

قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30:

كل نقل امتياز بأية صفة كان (بيع او هبة او وصية الخ) وكل تنازل عنه وكل تأجير له يجب ان يجري على مجموع منطقته ما لم يكن ثمة رخصة خاصة من السلطة التي منحت الامتياز. وكل صك مخالف ذلك هو لاغ ولا مفعول له. كل نقل امتياز بأية صفة كانت (بيع او هبة او وصية الخ) وكل تنازل عنه او تأجير له يجب ان يقدم به تصريح خاص الى رئيس دائرة المناجم. يجب ان يصدق على الصك المعقود بمرسوم يقيد فيما بعد في سجل امتيازات المناجم بشرط مراعاة حقوق الغير.

ان الرسم الذي يستوفى عن نقل الامتيازات المعدنية بين الاحياء هو معين في الشروط المنصوص عليها في قوانين الضرائب النافذة.

اذا اجر الامتياز فيبقى صاحب الامتياز وحده مسؤولا عن جميع الواجبات المترتبة على امتيازه.

اذا نقل الامتياز او بيع او اجر فلا تحور اسس حساب العوائد النسبية وتستوفى هذه العوائد محسوبة على مجموع انتاج الامتيازات .

المادة 30 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 https://lebaneselegislation.com/law/243808/article/30/