The whole text

قانون تاريخ 02/04/1952 In force

المادة 123

المادة 123

مادة 123: الاعتراض على الوصية التي يقوم بها المدنيون (العلمانيون) تفصله المحكمة المدنية. اما الوصية التي يتركها رجال الاكليروس والرهبان والراهبات فتبتها المحكمة التي ينتمون اليها بقطع النظر عن وجود ورثة لهم لاعتباره انه نذروا حياتهم واموالهم لله.

المادة 123 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/123/