المادة 123
مادة 123: الاعتراض على الوصية التي يقوم بها المدنيون (العلمانيون) تفصله المحكمة المدنية. اما الوصية التي يتركها رجال الاكليروس والرهبان والراهبات فتبتها المحكمة التي ينتمون اليها بقطع النظر عن وجود ورثة لهم لاعتباره انه نذروا حياتهم واموالهم لله.