All legislation

قانون Law 02/04/1952

قانون الاحوال الشخصية لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس واصول المحاكمات لديها

Type
قانون · Law
Date
02/04/1952
Official Gazette
Issue 15, 09/04/1952, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
153
Cite as
قانون تاريخ 02/04/1952
Source
Lebanese University

القسم الاول: احكام عامة

المادة 1

ان المحاكم الكنسية الروحية تصدر احكامها وفاقا لهذا القانون.

المادة 2

لما كانت بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس تشمل اقطارا متعددة تأخذ محاكمها الروحية بعين الاعتبار جنسية المتقاضين واحكام النظام العام في كل قطر بما فيه صلاحية المحاكم المكانية.

المادة 3

يعد ارثوذكسيا كل من ولد من اب ارثوذكسي او اعتنق الارثوذكسية متمما الواجبات الدينية والمدنية.

الباب الاول: في الخطبة ومتفرعاتها

الفصل الاول: في عقد الخطبة

المادة 4

الخطبة عقد كنسي يرتبط به الخطيبان متوافقين على زواج مستقبل ويتم باقامة الكاهن المأذون الصلاة القانونية المختصة.

المادة 5

شروط الخطبة هي:

1) الرضى المتبادل المصرح به من الخطيبين او وكلائهما.

2) ان يكون كل من الخطيبين اهلا للعقد بالغا سن الرشد وهي الثامنة عشرة.

3) ان يسجل مضمون العقد في سجل الخطبة في المطرانية في مدة اسبوع على انه يجوز عقد الخطبة لهما في سن التمييز وهو في الانثى اتمام الثالثة عشرة من عمرها وفي الذكر اتمام الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة الولي وباجازته وذلك بقرار معلل يصدره مطران الابرشية.

4) عدم وجود مانع من موانع الزواج.

المادة 6

الجنون والامراض السارية التي لا يرجى الشفاء منها كالجذام من موانع الخطبة.

المادة 7

يعين موعد الزواج عند عقد الخطبة اما من قبل الخطيبين او كليهما فاذا اهمل هذا الشرط وجب عقد الزواج بعد عام من الخطبة للمقيمين في ابرشية واحدة. وبعد سنتين اذا كان للمقيمين في ابرشية واحدة. وبعد سنتين اذا كان احدهما غائبا والا عدت الخطبة مفسوخة بقرار من المحكمة ما لم تكن ممددة باتفاق الفريقين او بقرار من راعي الابرشية لاعذار مشروعة.

المادة 8

العربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب الى خطيبته بسبب الخطبة وقبولها اياه دليل على رضاها بالعقد.

المادة 9

اذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة امثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون.

الفصل الثاني: في فسخ الخطبة

المادة 10

تفسخ الخطبة بوفاة احد الخطيبين او ايثاره الحياة الرهبانية.

المادة 11

يحق لكل من الخطيبين طلب فسخ الخطبة لاحد الاسباب الآتية:

1) اتفاقهما على فسخها.

2) رجوع احدهما عنها.

3) ظهور مانع قانوني يحول دون عقد الزواج بينهما.

4) تجاوز احدهما الموعد المعين لعقد الزواج على ما جاء في المادة السابعة.

5) التغرير والاستنكاف المذكوران في المادة التاسعة.

6) اصابة احدهما بالجنون او بمرض سار غير قابل الشفاء.

7) طارىء ديني او اخلاقي.

الفصل الثالث: في الاحكام المترتبة على فسخ الخطبة

المادة 12

متى انحلت الخطبة بلا سبب من احد الخطيبين يعاد العربون الى من قدمه ومتى انحلت لسبب نشأ عن احدهما يخسر كل ما قدمه ويضمن للفريق الآخر العطل والضرر الذي تقدره المحكمة.

المادة 13

اذا انحلت الخطبة بمجرد وفاة احد الخطيبين او ايثاره الرهبنة يرد العربون الى مهديه او ورثته. اما اذا كان هنالك سبب آخر فيعود التقدير للمحكمة.

المادة 14

اذا انحلت الخطبة بظهور مانع كان مجهولا عند الفريقين يحول دون عقد الزواج رد العربون الى صاحبه.

المادة 15

الخطبة لا تخول احد الخطيبين حق الادعاء باكراه الاخر على الزواج وانما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء باعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما وان لم يكن من شرط فالعطل والضرر تقدرهما المحكمة.

المادة 16

المداعاة بجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة تسقط بمضي سنة من تاريخ الفسخ.

الباب الثاني: في الزواج

الفصل الاول: في عقد الزواج

المادة 17

الزواج سر من اسرار الكنيسة به يتم اتحاد رجل وامرأة ليتعاونا على الحياة الزوجية وحمل اعباء العائلة وتربية الاولاد.

المادة 18

يشترط لعقد الزواج ما يأتي:

1) رضى الزوجين اذا كانا راشدين او رضى الاولياء فيما عدا ذلك.

2) بلوغ سن الزواج اي سن الرشد على انه يجوز الزواج بعد اكمال البنت الخامسة عشرة والشاب السابعة عشرة عند الضرورة اذا كانت الصحة والبنية تؤهلانهما الزواج.

3) عدم وجود مانع من موانع الزواج على ما سيرد في بابه.

4) اقامة الصلاة الكنسية المفروضة من كاهن ارثوذكسي مأذون بها.

5) ان يكون الزوجان او احدهما ارثوذكسيا على ان لا يكون الثاني من دين آخر.

6) رخصة من رئيس كهنة الابرشية تمنح بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج وتسجل في السجل الخاص بالمطرانية ويعتبر الكاهن مسؤولا عن كل مخالفة تظهر في طلب الاذن بالاكليل.

المادة 19

اذا كان طالب الزواج من ابرشية اخرى او بلاد غريبة او من مذهب آخر فعليه ان يقدم شهادة من مرجعه الروحي وعند التعذر فمن مرجع مدني صالح تثبت عدم وجود مانع لهذا الزواج.

المادة 20

يبارك عقد الزواج الكاهن المأذون بحضور اثنين على الاقل عدا الشاهدين (الاشبينين) وينظم صك الزواج مبينا فيه تاريخ وقوعه وتاريخ الاذن به ورقمه ومحل صدوره واسماء العروسين ويوقعه معهم لتقديم صورة عنه مصدقة عن رئيس الابرشية لدائرة الاحوال المدنية.

المادة 21

يثبت عقد الزواج بالصك المذكور في المادة السابقة كما يثبت بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الادلة ولا يكفي اقرار الزوجين وحده لاثبات الزواج.

الفصل الثاني: في موانع الزواج

المادة 22

الزواج ممنوع في الحالات الآتية:

1) في القرابة المباشرة (الدموية) بين الاصول والفروع مهما علوا وسفلوا.

2) في قرابة الحواشي (من الجوانب ) حتى الدرجة الرابعة.

3) في قرابة المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

4) في القرابة الروحية بالمعمودية بدرجتيها الاولى والثانية.

5) في القرابة بالتبني الكنسي في الاصول والفروع فقط.

المادة 23

لا يجوز تعدد الزوجات .

الفصل الثالث: في الاعتراض على عقد الزواج

المادة 24

الاعتراضات المقدمة من ذوي العلاقة على الاذن قبل عقد الزواج ينظر فيها راعي الابرشية بصورة مستعجلة وبقرار قطعي.

الفصل الرابع: في الزيجات المختلطة

المادة 25

اذا كان احد طالبي الزواج مسيحيا غير ارثوذكسي يترتب عليه:

1) ان يقدم شهادة من الرئاسة الروحية التي ينتمي اليها تنطق بأنه حر غير مرتبط بخطبة او زواج وعند استنكافها تعطى هذه الشهادة من دائرة الاحوال المدنية وعند الضرورة فمن المختار.

2) ان يقدم طلبا خطيا يطلب فيه الانضمام الى الكنيسة الارثوذكسية متعهدا بالخضوع لجميع فرائضها واحكامها حسب الاصول المقررة دينيا وان يتم قبوله في الكنيسة الارثوذكسية.

المادة 26

اذا اعتنق الارثوذكسية احد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الاخر يبقى امر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائدا الى محكمة الكنيسة التي عقدت زواجهما اما اذا اعتنق الزوجان كلاهما الارثوذكسية ومضت سنة على ذلك فيخضعان لاحكم محكمتها.

الفصل الخامس: في احكام الزواج

1- واجبات الزوجين وحقوقهما

المادة 27

يلتزم الزوجان ان يحافظا على الامانة الزوجية والاحترام المتبادل وان يعيشا معا ويتحملا المخافة الله ما يطرأ على كل منهما من صروف الدهر.

المادة 28

الرجل هو رأس المرأة والعائلة وعليه ان يقوم باعاشتهما على نسبة امثاله ما لم تعتبر المرأة بحكم روحي ناشزا.

المادة 29

المرأة تقطن في بيت زوجها وتسكن معه المسكن الشرعي الواحد يعينه وتتبعه الى حيث يقيم وتحمل لقبه حتى بعد مماته ما دامت في حال الترمل.

المادة 30

لا تلزم المرأة الارثوذكسية تغيير دينها او مذهبها اذا تخلى زوجها عن ارثوذكسيته.

المادة 31

المرأة الموسرة تلتزم اعانة زوجها المعسر والانفاق عليه.

2- في ما يتعلق بالاولاد والاقرباء

المادة 32

يجب على الزوجين ان ينفقا على اولادهما القاصرين والضعفاء وفي حال عدم وجود الاب والام ترجع نفقة الاولاد الى اصولهم وفي حال عدم وجودهم فالى ذوي القربى الاقرب فالاقرب درجة.

المادة 33

في حال قيام الزوجية يقدم الاب على الام في تربية اولادهما ما لم تقرر المحكمة عدم كفاءة الاب او افتقار الولد لحضانة الوالدة.

المادة 34

عند انحلال الروابط الزوجية يرجح غير المسبب من الزوجين لتربية الاولاد الا اذا ارتبط بزواج ثان.

3- في ما يتعلق بثروة الزوجين

المادة 35

لكل من الزوجين ان يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها الا اذا اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج او بعقد مستقل.

المادة 36

كل اتفاق بين الزوجين يتعارض مع النظام الكنسي العام يعتبر باطلا.

المادة 37

بعد الزواج لا يجوز لاحد الزوجين ان ينفرد في تبديل ما تم بينهما من اتفاق.

المادة 38

الاموال المنقولة غير المختصة عرفا بالزوجة تعتبر ملكا للزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة 39

كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الاعمال البيتية فهو لها.

الباب الثالث: في احكام الاحوال المتعلقة بالزواج

الفصل الاول: في البائنة ( الدوطه)

المادة 40

البائنة هي كل ما يتفق على تقديمه من المرأة او اقربائها في سبيل زواجها.

المادة 41

التصرف بالبائنة منوط بالاتفاق بين الرجل والمرأة.

المادة 42

اذا تضمن الاتفاق تسليم الزوج البائنة فتعتبر بيده امانة, عليه ان يحافظ عليها وان يستثمرها بالاتفاق مع الزوجة لمصلحة العائلة وعند الخلاف بينهما فبترخيص من المحكمة الروحية وتعاد البائنة الى الزوجة في حال انحلال الروابط الزوجية بعد المحاسبة على ما يكون قد انفق منها لحساب العائلة.

المادة 43

لكل من الزوجين ان يقيم الدعوى بالبائنة على من تعهد بها وذلك من خلال عشر سنوات من تاريخ عقد الزواج ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء هذه المدة.

المادة 44

يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة:

1) زواج شرعي.

2) ان يكون مقدم البائنة حر الارادة والتصرف.

3) ان تكون البائنة مالا مملوكا

المادة 45

يلزم المتعهد بالبائنة او ورثته بعد موته بتقديمها مع ريعها.

المادة 46

تثبت البائنة بجميع وسائل الاثبات القانونية.

المادة 47

لا يجوز لمن تعهد بالبائنة ان يرجع عنها بعد الزواج.

المادة 48

اذا ظهر مستحق للبائنة يبقى مقدمها مسؤولا بقيمتها تجاه من قدمت له.

المادة 49

اذا انفكت روابط الزواج لسبب ناشىء عن المرأة وللزوجين نسل فالبائنة للنسل ويتولى الاب استثمارها حتى يبلغ الاولاد اشدهم فيأخذ كل منهم ما يصيبه منها.

الفصل الثاني: في الهدية الزوجية

المادة 50

الهدية الزوجية هي ما يقدم لاحد الزوجين بمناسبة عقد زواجهما او ما يقدم من احدهما للآخر بهذه المناسبة.

المادة 51

تراعى في شروط الهدية الزوجية احكام الهبة المدنية.

الفصل الثالث: في المهر

المادة 52

المهر هو ما يقدمه الخطيب لخطيبته ويصبح ملك المرأة بعد عقد الزواج الكنسي.

Applied in 1 ruling

المادة 53

للمرأة دون سواها حق قبض المهر والتصرف به ولها ان توكل غيرها بذلك.

Applied in 1 ruling

الفصل الرابع: في الجهاز

المادة 54

الجهاز هو ما تأتي به المرأة الى بيت الزوجية من اثواب ومتاع ومصاغ ونحوها وما يقدم لها من هذا القبيل من مال ابيها او احد ذويها وهو ملكها وحدها.

المادة 55

اذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فيما يختص عرفا باحدهما هو له ما لم يقم الاخر البينة على عكس ذلك.

الباب الرابع: في الهجر ونتائجه

الفصل الاول: في الهجر (الافتراق)

المادة 56

الهجر هو ان يستقل كل زوج عن الاخر بالاقامة بعيدا عنه في المائدة والمضجع بحكم اصدرته المحكمة الروحية لاختلافات ذات اهمية وخصومات يومية وتعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة حتى ولو موقتا ووجود خطر على احد الزوجين من الاخر.

المادة 57

المحكمة الروحية تقدر وجود سبب الهجر او عدمه وتقرر مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب لاحد الزوجين على الاخر بنسبة حالهما كما تقرر مصير تربية الاولاد والانفاق والمحافظة عليهم.

المادة 58

الاولاد الذين في حاجة الى حضانة امهم يقيمون معها الا اذا كان القانون يجردها من حق تلك الحضانة فمع ابيهم او من تختاره المحكمة. اما نفقتهم فتظل على عاتق والدهم.

الفصل الثاني: في النفقة

المادة 59

النفقة هي المبلغ المتعين اداؤه لمستحق لاجل السكن والملبس والمعيشة وصون الكرامة والتعليم والتربية.

المادة 60

تجب النفقة على الزوج ما دامت بينهما صلة الزواج ونفقة الاولاد على ابيهم ثم على امهم ثم على جدهم لاب ثم على جدهم لام.

المادة 61

اصحاب الحق بالنفقة هم:

1) الزوجة الشرعية على الزوج وعند الاقتضاء الزوج المعسر على الزوجة الموسرة.

2) الاولاد على ابيهم واحيانا على امهم الموسرة وبوجه عام على الوالدين والاصول والاقرب فالاقرب من ذويهم.

3) الوالدان على اولادهما والاقرب فالاقرب من ذويهما الموسرين.

4) الابن الطبيعي على امه وبالعكس .

5) الاخوة والاخوات المعسرون على اخوتهم واخواتهم الموسرين.

المادة 62

اذا لم يتفق على النفقة بين مستحقها والمكلف بها فتفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها واستطاعة المكلف بها وتعدل او تبطل حسبما يطرأ على حالة كل من الاثنين.

المادة 63

تقدر المحكمة التعويض والاضرار الناشئة عن الزوجية اذا عجزا الزوجان عن اثباتها او تركا للمحكمة امر تقديرها.

الفصل الثالث: في حضانة الاولاد وتربيتهم

المادة 64

يقيم الاولاد عند والدهم للسلطان الابوي الذي له عليهم وهو الذي يربيهم ويعلمهم الا في الحالات الاستثنائية الثلاث الاتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة.

1) عند الحاجة الى حضانة الام حتى السنة السابعة للذكر والتاسعة للانثى.

2) عند وقوع طلاق بين الوالدين تبعته على الوالد.

3) لدى وجود اسباب مشروعة تنفي عن الوالد اهليته لتربيتهم.

المادة 65

اذا رأت المحكمة ان الوالدين غير صالحين لتربية الاولاد والمحافظة عليهم فلها عندئذ ان تأمر بوضعهم في محل تراه موافقا لمصلحتهم على ان تعين الشخص الذي يكلف المحافظة عليهم وتربيتهم دون ان تكون مقيدة باختيار احد اقرباء الزوجة.

الباب الخامس: في انفكاك الزواج

المادة 66

تنفك الروابط الزوجية اما بالوفاة واما بابطال الزواج او بفسخه او بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.

الفصل الاول: في ابطال الزواج

المادة 67

يكون الزواج باطلا في الحالات الاتية:

1) اذا جرى في حال ارتباط احد الزوجين بزواج آخر جار حكمه.

2) اذا جرى خلافا لاحكام قوانين الكنيسة الاساسية كالزواج بين الاقرباء حتى الدرجة الثالثة.

3) اذا عقده كاهن لا ينتمي الى مذهب احد الزوجين.

الفصل الثاني: في فسخ الزواج

المادة 68

يفسخ الزواج بطلب احد الزوجين وحكم المحكمة للاسباب التالية:

1) اذا اعتنق احد الزوجين دينا اخر.

2) اذا حاول احدهما القضاء على حياة الاخر.

3) اذا جن احدهما جنونا مطبقا غير قابل الشفاء وذلك بشهادة الاطباء الاختصاصيين.

4) اذا حكم على احدهما بسبب جرم شائن بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 5) اذا اهمل احد الزوجين امر الاخر مدة ثلاث سنوات متوالية سواء كان غائبا عن محل اقامته او مقيما فيه ولم تنجح المحكمة في اقناعه بالرجوع الى الحياة الزوجية.

6) اذا اختار احد الزوجين العيشة الرهبانية بالفعل زهدا وتقشفا.

7) اذا ثبت عجز الرجل عن الجماع مدة ثلاث سنوات مستمرة ابتداء من تاريخ عقد الزواج او قرر ثلاثة من الاطباء الاختصاصيين دوام عجزه.

8) اذا وقع الزواج بالاكراه او التغرير.

الفصل الثالث: في الطلاق

المادة 69

لا يصح الطلاق بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل.

المادة 70

لكل من الزوجين ان يطلب طلاق الاخر لعله الزنى او ما هو بحكم الزنى على ما هو مبين في المواد الاتية.

المادة 71

للزوج ان يطلب طلاق زوجته:

1) اذا وجدها يوم الزواج ثيبا (فاقدة البكارة) الا اذا كان عالما بامرها قبل الزواج. ففي الحالة الاولى يترتب عليه ان يمتنع عن الدنو اليها ثانية وان يرفع الامر فورا الى الرئاسة الروحية المحلية ويثبت ذلك.

2) اذا اتلفت الزوجة عمدا زرع الرجل.

3) اذا منعها زوجها مرارا من التردد الى بيت معين او معاشرة اناس سيرتهم غير حسنة ولم تمتنع.

4) اذا غافلت زوجها وباتت خارج بيته بدون رضاه في مكان مشتبه به يستثنى من ذلك ان يكون زوجها طردها من منزله بالقوة فلها حينئذ ان تلجأ الى بيت والديها او احدى نسيباتها وفي حالة عدم وجودهم فالى مكان امين لا شبهة فيه.

5) اذا حكمت عليها المحكمة بأن تتبع رجلها الى محل اقامته ورفضت ذلك او حكمت عليها بالعودة الى البيت الزوجي وعينت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدم عذرا شرعيا.

المادة 72

للزوجة ان تطلب طلاق زوجها لاحد الاسباب الاتية:

1) اذا اساء الزوج الى عفة زوجته بأن سهل لها فعل الزنى والح عليها بذلك وامتنعت او اقبل على اتيان امرأته خلافا للطبيعة.

2)اذا ادعى عليها بأنها ارتكبت الزنى ولم يقم البينة على صحة مدعاه.

المادة 73

لا يصح الحكم بالطلاق معلقا على شرط ما.

المادة 74

الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق لهما ان يعودا ويتحددا ان لم يحل مانع شرعي اخر وتتم اعادة الحياة الزوجية اليهما بمجرد الصلاة المختصة وبقرار من المحكمة الروحية ويجري بعد ذلك التسجيل الروحي والمدني.

المادة 75

لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما ومرور سنة عليه بالنسبة لمسبب الطلاق والترخيص من الرئاسة الروحية بذلك.

المادة 76

مادة 76: لا تسمع دعوى الطلاق من احد الزوجين بعد ان صفح عن الاخر صراحة او ضمنا الا اذا كان موجب الطلاق قد حدث بعد تاريخ الصفح.

المادة 77

مادة 77: تسقط دعوى الطلاق بموت احد الزوجين.

الفصل الرابع: في نتائج انفكاك الزواج

المادة 78

مادة 78: الوفاة والطلاق يحلان رباط الزواج والصلة بين الزوجين.

المادة 79

مادة 79: لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهي اربعة اشهر الا اذا ثبت طبيا انها غير حامل.

الباب السادس: في البنوة

الفصل الاول: في صحة النسب

المادة 80

مادة 80: الولد الشرعي هو المولود من زواج قانوني.

المادة 81

مادة 81: ينسب الولد الى والده الا اذا ثبت انه ليس بابنه.

المادة 82

مادة 82: للوالدة متى امتنع الوالد عن الاعتراف بنسبة الولد اليه ان تقيم عليه الدعوى.

المادة 83

مادة 83: ينبغي للمرأة التي تظن انها حامل متى وقع عليها طلاق ان تعلن للزوج او لمن له ولاية عليه او لمحل اقامته او للرئاسة الروحية المحلية بصورة رسمية هذا الحبل في مدى ثلاثين يوما من وقوع الطلاق ويصح هذا الاعلان عنها ممن له ولاية عليها او وكالة.

المادة 84

مادة 84: اذا اعترض ذوو العلاقة على اعلان المرأة او وليها امر حبلها وراجعوا المحكمة الروحية بذلك عينت هذه مراقبا خاصا الى تثبت ولادة الجنين ويجب على المراقب حينئذ ان يقدم التقارير اللازمة للمحكمة المذكورة.

المادة 85

مادة 85: اذا لم يعترض الرجل على امر حمل المرأة منه اضطر الى الاعتراف بمن تلده والى الانفاق عليه.

الفصل الثاني: في اثبات البنوة الصحيحة

المادة 86

مادة 86: تثبت البنوة الصحيحة بابراز صك الولادة المسجل بدائرة الاحوال المدنية في المحل الذي تمت الولادة فيه.

المادة 87

مادة 87: اذا لم يكن صك ولادة حسبما تعين في المادة السابقة فيستند الى شهادة موقعة من ذوي الاعتبار في المحلة التي حدثت فيها تلك الولادة ومصدقة من قبل الكهنة المحليين ثم من الرئاسة الروحية العليا. ولا يعتد بمثل هذه البينة الا عند الضرورة المطلقة وبكل تحفظ متروك لحسن تقدير المحكمة.

الفصل الثالث: في الاولاد الطبيعيين غير الصحيحي النسب - 1- في حقوقهم

المادة 88

مادة 88: الاولاد غير الصحيحي النسب هم المولودون من زواج لم يقع على الوجه الشرعي وهم لا يرثون اباهم ولا يلتزم الانفاق عليهم.

المادة 89

مادة 89: الاولاد الذين هم ثمرة اختلاط الدم والحاصلون من امرأة غير محصنة ليس لهم ان يطلبوا نفقة من غير امهم.

المادة 90

مادة 90: ليس لولد غير شرعي ان يطالب بالابوة. 2- في تصييرهم شرعيين:

المادة 91

مادة 91: الولد الطبيعي يصبح شرعيا بعد عقد زواج والديه ويترتب على والده الانفاق عليه اذا اعترف به او عقد زواجه الكنسي على والدته.

المادة 92

مادة 92: يمتلك هذا الولد الشرعي حق الولد وينزل منزلته منذ اعتراف ابيه به. وصدور الحكم بأنه ولد شرعي.

الباب السابع: في التبني واحكامه

الفصل الاول: في التبني

المادة 93

مادة 93: يصح التبني في الكنيسة الارثوذكسية بالشروط الآتية: 1- استدعاء من المتبني مرفوع الى الرئاسة الروحية بايضاح علة التبني وصدور حكم من المحكمة الروحية بقبول طلبه. 2- ان يكون المتبني اكبر سنا من المتبنى نحو ثماني عشرة سنة على الاقل اي قدر سن بلوغ كاملة وان يكون المتبني من اقاربه او من ذوي العطف الخيري عليه. 3- ان يكون المبني من ذوي السيرة الحسنة. 4- موافقة المتبني الراشد ان موافقة اوليائه ان كان تحت ولاية او وصاية. 5- ان لا يكون للمتبني اولاد ولا امل له بالحصول عليه لسبب في السن او مرض او علة اخرى مؤيدة بشهادة طبية قانونية. 6- ان تحكم المحكمة الكنسية بقبول التبني رسميا وان تجري الرئاسة الروحية الصلوات المناسبة ويسجل ذلك في سجل الكنيسة والاحوال المدنية.

الفصل الثاني: في السلطة الابوية

المادة 94

مادة 94: السلطة الابوية هي مجموع الحقوق التي للاب على اولاده من الزواج او من التبني ما داموا في حجر ابيهم ولم يبلغوا سن الرشد وتنحصر هذه الحقوق في ما يأتي: 1- في ان يعول الاب اولاده ويربيهم التربية الدينية والاجتماعية. 2- في ان يصلح حالهم ويؤدبهم بقدر ما تسمح به القوانين المدنية والعرف والعادة ودواعي العدل والانصاف . 3- في ان يستخدمهم لما فيه مصلحة العائلة. 4- في ان يقيم لهم وصيا مختارا. 5- في ان يتصرف بحسب ولايته الطبيعية باموالهم حتى بلوغهم سن الرشد.

الفصل الثالث: في بطلان السطلة الابوية

المادة 95

مادة 95: تبطل السلطة الابوية عن الابن لاحد الاسباب الآتية: 1- متى توفي احدهما. 2 - متى ارتكب الاب جريمة كاكراهه ابنته او ابنه على السير في ما يخالف الدين والآداب العامة. 3- اذا تبني الاب فصار ابنا بالوضع. 4- اذا تبني الابن فصار ابنا لآخر. 5- اذا بلغ الابن سن الرشد.

المادة 96

مادة 96: للابن ان يخرج على سلطة ابيه بدون ارادة ذلك الاب في الاحوال الآتية: 1- متى ثبت على الاب انه يعامل ابنه بقسوة شديدة لا تجيزها القوانين العامة. 2- متى تزوجت البنت التي تحت سلطة ابيها.

الباب الثامن: في احكام القاصر

الفصل الاول: في حال القاصر وتحرير تركته

المادة 97

مادة 97: من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عد غير راشد فاذا كان مميزا ومتمما الخامسة عشرة ساغ للمحكمة ان تأذن له بالتصرف .

المادة 98

مادة 98: في حال الوفاة اذا وجد بين الورثة غائب او قاصر او من هو في حكم القاصر تقوم المحكمة الروحية او من تنتدبه بتحرير التركة بموجب ضبط ينظم وفاقا للاصول ويوقعه منظموه والحاضرون من ذوي العلاقة.

الفصل الثاني: في الولاية والوصاية

المادة 99

مادة 99: الولاية هي سلطة نافذة يترتب عليها واجبات شرعية الغاية منها حماية حقوق القاصرين وغيرهم من ذوي الحاجة الى الحماية وهي تخول الولي الوكالة العامة عن المولى عليه في ادارة امواله والاهتمام بشخصه وتنظيم امر معيشته وتربيته.

المادة 100

مادة 100: ولي القاصر ابوه الشرعي وهو المعروف بالولي الجبري او الطبيعي عند عدم وجود الاب او سقوط ولايته بحكم او عدم اقامته وصيا مختارا فالولاية الجبرية تنقل الى الجد والد الاب .

المادة 101

مادة 101: للاب ان يقيم وصيا مختارا على اولاده القاصرين بصك يوقعه الموصي ويصدقه الرئيس الروحي وتثبت الوصاية ايضا بحكم من المحكمة الروحية وولاية الوصي المختار تحجب كل ولاية سواها.

المادة 102

مادة 102: ان لم يقم الاب وصيا مختارا فللمحكمة الروحية ان تقوم بهذا الواجب ويتم ذلك اما عفوا او بطلب من احد ذوي العلاقة.

المادة 103

مادة 103: اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم الذي تقرره.

الفصل الثالث: في الغيبة المنقطعة

المادة 104

مادة 104: اذا غاب شخص انقطعت اخباره منذ خمس سنوات فاكثر عدت غيبته منقطعة وترتب على المحكمة الروحية بناء على مراجعة احد ذوي العلاقة اتخاذ جميع التدابير للتحقيق عن حياته او مماته وان تنصب قيما على امواله حسب الاصول المتعلقة بالقيم على القاصر.

المادة 105

مادة 105: اذا كان الغائب على الوجه المذكور في المادة السابقة متزوجا فلا يجوز لزوجته ان تتزوج الا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.

المادة 106

مادة 106: لا يرث الغائب غيبة منقطعة الا بعد ثبوت حياته ولا يحكم باستحقاقه الوصية اذا اوصي له بل يوقف قسطه في الوصية ونصيبه في الارث الى ظهور حياته او الحكم بوقوع وفاته.

الباب التاسع: في الوقف الخيري

الفصل الاول: في الوقف

المادة 107

مادة 107: الوقف الخيري المقصود في هذا القانون هو ما حبسه مالكه لجهة بر لا ينقطع كالوقف على الكنيسة وسائر المؤسسات الملية الخيرية وعلى الفقراء والمعوزين.

الفصل الثاني: في شروط الوقف الخيري

المادة 108

مادة 108: يشترط في الوقف ان يكون ملكا للواقف ومنجزا غير معلق محدودا من منقول وغير منقول والا يكون واقعا تحت محذور كحجز او رهن او هربا من دين وان يكون الواقف لدى وقفه بالغا راشدا حرا مختارا وفي حالة تخوله حق التصرف بملكه.

المادة 109

مادة 109: يشترط لصحة الوقف اقتران اقرار الواقف والاشهاد والاولى ان يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل.

الفصل الثالث: في متولي الوقف

المادة 110

مادة 110: اذا لم يعين الواقف متوليا او ناظرا على وقفه يعود حق الولاية والنظارة عليه للرئاسة الروحية التي يعود لابرشيتها المال الموقوف .

المادة 111

مادة 111: اذا ثبت للمحكمة الروحية فساد تصرف المتولي او الناظر فللرئيس الروحي عزلهما واقامة غيرهما بدلا منهما.

الفصل الرابع: في احكام الوقف

المادة 112

مادة 112: لا يخرج الوقف عن صفته الوقفية الى ان ينقرض الموقوف عليه فيعود حينئذ وقفا على الكنيسة ولا يباع ما دام وقفا وان بيع استعيد ولا يتصرف به الا بالاحوط والانفع.

المادة 113

مادة 113: اذا تضمن صك الوقف ما يجوز وقفه وما لا يجوز نفذ الجائز وابطل غير الجائز وان علق الوقف الى وقت محدود صح وعاد بعد ذلك الوقف الى الكنيسة التي ينتمي اليها الواقف .

المادة 114

مادة 114: الواقف على المحتاجين مطلقا ان ثبت فقره فهو اولى بأن يعطى من الغلة ما تدعو اليه الضرورة وليس له ان يستعيد الوقف ويبطله بحجة الفقر.

المادة 115

مادة 115: متى صدر حكم من المحكمة الروحية بثبوت وقف خيري لا علاقة له بغير الخاضعين لاختصاصها احاطت الدوائر المختصة علما بذلك توصلا الى الحصول على سند رسمي.

الباب العاشر: في الوصية - وفيه فصل واحد

المادة 116

مادة 116: الوصية هي تمليك الموصي تركته بكاملها او قسما منها تمليكا مضافا الى ما بعد الموت بطريق التبرع الى وارث او غيره.

المادة 117

مادة 117: يشترط في الموصي ان يكون عاقلا بالغا حرا مختارا اهلا للتبرع فلا تصح وصية القاصر والمحجور عليه.

المادة 118

مادة 118: لا يجوز للموصي ان يحرم من ارثه الورثة الشرعيين الاب والام والزوج والزوجة والاولاد ذكورا واناثا حقا شرعيا يعود اليهم بعد وفاته ان كانوا احياء.

المادة 119

مادة 119: يراعى في توزيع الحصص الشرعية من الارث للورثة الشرعيين قانون الوصية المدني.

المادة 120

مادة 120: يحق للمصوي طالما هو متمتع بالاوصاف المعتبرة شرعا ان يعدل او يغير الوصية كلما شاء ذلك وكل وصية لاحقة تبطل السابقة.

المادة 121

مادة 121: يشترط في الموصى له ان يكون حيا او بحكم الحي وفاة الموصي.

المادة 122

مادة 122: تنظم الوصية من قبل الموصي بحضور شهود وتسجل في السجل الخاص بعد تصديق الرئيس الروحي الذي يتلوها على موقعيها ويتثبت من صحتها.

المادة 123

مادة 123: الاعتراض على الوصية التي يقوم بها المدنيون (العلمانيون) تفصله المحكمة المدنية. اما الوصية التي يتركها رجال الاكليروس والرهبان والراهبات فتبتها المحكمة التي ينتمون اليها بقطع النظر عن وجود ورثة لهم لاعتباره انه نذروا حياتهم واموالهم لله.

المادة 124

مادة 124: 1- للمحكمة الروحية ان تنظم وتصدق الوصية بما لا يتنافى مع احكام القانون المدني. 2- ان تنظم وتصدق وصية رجال الاكليروس والرهبان والراهبات بموجب قانون البطريركية والحكم بصحتها ووجوب تنفيذها.

المادة 125

مادة 125: كل اعتراض يرد على الوصية تنظر فيه المحاكم العامة.

الباب الحادي عشر: في اموال رجال الاكليروس وتركاتهم وتحليفهم اليمين "وفيه فصل واحد"

المادة 126

مادة 126: يدخل في مفهوم كلمة الاكليروس البطريرك والمطران والاسقف والارشمندريت والقس والشماس والراهب والراهبة وما يلحق بهم من القاب اكليريكية ووظائف دينية.

المادة 127

مادة 127: تشمل كلمة الاموال جميع العناصر التي تتألف منها الثروة وتقسم الى قسمين اموال منقولة وعقارات .

المادة 128

مادة 128: 1- الاموال التي تتصل بالاكليريكي قبل سيامته تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين. 2- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين. 3- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عدا ما ذكر اعلاه يتسلمها الاكليريكي بالاضافة الى شخصية الملة الاعتبارية او المؤسسة الاعتبارية وهي كملك الملة او المؤسسة لا يصح انفاقها الا في سبيل الملة ومؤسساتها العامة وفاقا للانظمة المرعية وتبقى تلك الاموال بعد موته بملكيتها ولا تنتقل الى ورثة الاكليريكي الشرعيين. 4- المال الذي لا يعطي الاكليريكي علما به الى مرجعه المختص باعتبار انه اتصل به عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه يعتبر من اموال الملة او المؤسسة التي ينتمي اليها الا اذا تبين ان العقار المسجل باسمه في الدوائر العقارية اتصل به عن طريق الارث .

المادة 129

مادة 129: عندما يدعى الاكليريكي لاداء اليمين يؤديها امام مرجعه الديني المختص ويكتب - بذلك الى الجهة التي قررت تحليف اليمين.

القسم الثاني: في تشكيل المحاكم واصول المحاكمات

الفصل الاول: تشكيل المحاكم

المادة 130

مادة 130: يترأس المحكمة البدائية الروحية في مركز كل ابرشية من ابرشيات الكرسي الانطاكي مطران الابرشية بصفته قاضيا منفردا ويصدر قراراته باسم الكنيسة الانطاكية الارثوذكسية اما في كل من ابرشيات بيروت وطرابلس وجبيل والبترون فتؤلف المحكمة من مطران الابرشية رئيسا ومن عضوين اكليريكيين.

المادة 131

مادة 131: يختار مطران الابرشية عضوي محكمته الاصليين وعضوين ملازمين كما يختار المطران القاضي الفرد نائبه وترفع اسماؤهم الى المقام البطريركي لاحاطة محكمة الاستئناف ومطارنة الابرشيات علما بذلك.

المادة 132

مادة 132: اذا تعذر اكمال النصاب في محكمة ما لسبب تغيب المطران او لاي سبب آخر فالبطريرك يكمل النصاب بمن يختاره من رجال الاكليروس .

المادة 133

مادة 133: الاحكام البدائية قابلة للاستئناف .

الفصل الثاني: المحكمة الاستئنافية

المادة 134

مادة 134: تتألف محكمة الاستئناف من احد المطارنة العاملين رئيسا ومن مستشارين المجمع المقدس ويعين معهم مستشارا ملازما ولا يجوز تبديل احدهم الا بقرار مجمعي.

المادة 135

مادة 135: تعقد المحكمة الاستئنافية جلساتها في مركز البطريركية ولها ان تعقد جلسات خاصة في لبنان للنظر في الاحكام الصادرة عن محاكمه.

المادة 136

مادة 136: احكام المحكمة الاستئنافية الوجاهية والتي بمثابة الوجاهية هي قطعية.

المادة 137

مادة 137: يعين في كل محكمة مساعدون يقومون بضبط المرافعات وقيد الدعاوى والاحكام حسب الحاجة.

الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الروحية

المادة 138

مادة 138: المحاكم الروحية تحقق وتحكم في الدعاوى الاتي بيانها: 1- الخطبة والحكم بصحتها او فكها او بطلانها والعربون. 2- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية. 3- صحة الزواج وبطلانه. فسخة وانحلال روابطه (طلاق وافتراق) واعادة الحياة الزوجية. 4- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والمهر والبائنة ما دامت العلاقات الزوجية قائمة او تبعا للدعاوى الزوجية المذكورة اعلاه. 5- البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها التبني. 6- السلطة الوالدية على الاولاد. 7- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة. 8- فرض النفقة وتقديرها على احد الزوجين للاخر اثناء النظر في دعوى الافتراق والطلاق والبطلان. 9- فرض النفقة وتقديرها للوالدين والاولاد (الاصول والفروع) 10 - فرض التعويض وتقديره عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه. 11- الوصاية على القاصر سنا والمعتوه والغائب غيبة منقطعة وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء. 12- انشاء الوقف الخيري والديني واستبداله وتحويله والحكم بصحته تجاه الواقف وادارته وتعيين اصحاب الحقوق فيه وحق تعيين الولي وعزله وابداله ومحاسبته وذلك في الحالتين الاتيتين او في احداهما. 1- اذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية او خيرية صرفة. ب - اذا كانت ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية. 13- تحرير التركات اذا وجد بين الورثة قاصر او غائب . 14- الحكم باهلية رجال الاكليروس والرهبان والراهبات للارث او للتوريث والحكم باعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم. 15 - تنظيم الوكالات في الدعاوى والامور التي يحق لها النظر فيها. 16- الحكم بالرسوم والنفقات والعطل والضرر واتعاب المحاماة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها. 17- حصر الارث وتعيين الورثة وتقرير الانصبة الارثية. 18- تجهيز الميت وتقدير نفقات الجنازة والدفن. 19- اعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الروحية الصادرة خارج سوريا ولبنان.

المادة 139

مادة 139: ان رئيس المحكمة البدائية الروحية هو قاضي الامور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاصه وينظر فيها وفاقا للاصول المدنية.

المادة 140

مادة 140: يعين رئيس المحكمة المساعدين بقدر الحاجة للقيام بقيد الدعاوى وضبط المحاكمات وتسجيل الاحكام وتبليغها وما يتفرع عن ذلك من الاعمال.

الفصل الرابع: اصول المحاكمات

المادة 141

مادة 141: تقام الدعوى في محل اقامة المدعى عليه الدائمة والا ففي محل سكنه اذا لم يكن انتقاله اليه بصورة احتيالية قصد التهرب من قضاته الطبيعيين او في محكمة الابرشية التي عقد فيها الزواج.

المادة 142

مادة 142: تقيد الدعاوى في دفتر الاساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم والاوراق التي تبرز غير تابعة لرسم الطوابع المعمول به لدى المحاكم المدنية.

المادة 143

مادة 143: يمثل الفريقان امام المحكمة شخصيا او بواسطة محام بموجب وكالة قانونية.

المادة 144

مادة 144: للمحكمة ان تقرر حضور المتداعين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما.

المادة 145

مادة 145: للمحكمة ان تصرف النظر عن تبادل اللوائح وان تكتفي باطلاع الخصوم على اضبارة الدعوى تسهيلا لفصلها.

المادة 146

مادة 146: المحاكم الروحية تصدر الاحكام بالاجماع او بالاكثرية وعلى المخالف بيان اسباب مخالفته على القرار.

المادة 147

مادة 147: الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة والحضانة.

المادة 148

مادة 148: الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئنافي وكل ما لم يرد نص عليه في هذا القانون يرجع فيه الى احكام اصول المحاكمات المدنية باستثناء الكفالة المالية في الاستئناف .

المادة 149

مادة 149: تسير المحاكم الروحية في استيفاء الرسوم على غرار المحاكم المدنية.

الفصل الخامس: تنفيذ القانون وتعديله

المادة 150

مادة 150: تسري احكام هذا القانون في جميع انحاء ابرشيات الكرسي الانطاكي فور موافقة المجمع المقدس عليه ونشر البطريرك له.

المادة 151

مادة 151: لا يعدل هذا القانون الا بقرار من المجمع الانطاكي المقدس باجماع او باكثرية ثلثي الآراء.

المادة 152

مادة 152: يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره وتلغى احكام القوانين السابقة المخالفة لاحكامه.

المادة 153

مادة 153: اقر المجمع المقدس هذا القانون في جلسته المنعقدة في الدار البطريركية في دمشق في 2 نيسان سنة 1952 وتولى غبطة البطريرك ام نشره.

Case law

Rulings that cite it.