المادة 64
يقيم الاولاد عند والدهم للسلطان الابوي الذي له عليهم وهو الذي يربيهم ويعلمهم الا في الحالات الاستثنائية الثلاث الاتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة.
1) عند الحاجة الى حضانة الام حتى السنة السابعة للذكر والتاسعة للانثى.
2) عند وقوع طلاق بين الوالدين تبعته على الوالد.
3) لدى وجود اسباب مشروعة تنفي عن الوالد اهليته لتربيتهم.