The whole text

قانون تاريخ 02/04/1952 In force

المادة 64

المادة 64

يقيم الاولاد عند والدهم للسلطان الابوي الذي له عليهم وهو الذي يربيهم ويعلمهم الا في الحالات الاستثنائية الثلاث الاتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة.

1) عند الحاجة الى حضانة الام حتى السنة السابعة للذكر والتاسعة للانثى.

2) عند وقوع طلاق بين الوالدين تبعته على الوالد.

3) لدى وجود اسباب مشروعة تنفي عن الوالد اهليته لتربيتهم.

المادة 64 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/64/