The whole text

قانون تاريخ 02/04/1952 In force

المادة 71

المادة 71

للزوج ان يطلب طلاق زوجته:

1) اذا وجدها يوم الزواج ثيبا (فاقدة البكارة) الا اذا كان عالما بامرها قبل الزواج. ففي الحالة الاولى يترتب عليه ان يمتنع عن الدنو اليها ثانية وان يرفع الامر فورا الى الرئاسة الروحية المحلية ويثبت ذلك.

2) اذا اتلفت الزوجة عمدا زرع الرجل.

3) اذا منعها زوجها مرارا من التردد الى بيت معين او معاشرة اناس سيرتهم غير حسنة ولم تمتنع.

4) اذا غافلت زوجها وباتت خارج بيته بدون رضاه في مكان مشتبه به يستثنى من ذلك ان يكون زوجها طردها من منزله بالقوة فلها حينئذ ان تلجأ الى بيت والديها او احدى نسيباتها وفي حالة عدم وجودهم فالى مكان امين لا شبهة فيه.

5) اذا حكمت عليها المحكمة بأن تتبع رجلها الى محل اقامته ورفضت ذلك او حكمت عليها بالعودة الى البيت الزوجي وعينت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدم عذرا شرعيا.

المادة 71 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/71/