المادة 87
مادة 87: اذا لم يكن صك ولادة حسبما تعين في المادة السابقة فيستند الى شهادة موقعة من ذوي الاعتبار في المحلة التي حدثت فيها تلك الولادة ومصدقة من قبل الكهنة المحليين ثم من الرئاسة الروحية العليا. ولا يعتد بمثل هذه البينة الا عند الضرورة المطلقة وبكل تحفظ متروك لحسن تقدير المحكمة.