The whole text

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان In force

المادة 101

المادة 101

مادة 101: المهل الاضافية التي يجب اعطاؤها للغائبين والمجهولي محل الاقامة خارج الجمهورية السورية واللبنانية تضاف الى المهل المحددة في هذا القانون مهل اخرى تسمى مهل المسافة تعطى للمقيمين في محل معروف خارج الجمهوريتين السورية واللبنانية, ولمجهولي محل الاقامة في البلدان الواقعة خارج هاتين الجمهوريتين. وهذه المهل تختلف باختلاف محل الاقامة او البلدان التي يقطنها من يجهل عنوانه - وتحدد كما يأتي: أ) شهر واحد الفلسطين والحجاز والعراق وايران وتركيا وشرق الاردن ومصر واليونان وجزر البحر المتوسط التي ليست ابعد من مالطة. ب ) خمسة واربعون يوما لافغانستان والبانيا والنمسا وهنغاريا وايطاليا ومملكة السرب واتحاد الجمهوريات السوفيتية ويوغسلافيا. ج) شهران للبلاد الاخرى الاوروبية والبلاد المتاخمة للبحر المتوسط والهند. د) ثلاثة اشهر للبلاد الاخرى ما عدا اسبانيا فان مهلتها اربعة اشهر.

المادة 101 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243810/article/101/