All legislation

قانون Law 24/08/1949

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان

Type
قانون · Law
Date
24/08/1949
Official Gazette
Issue 36, 07/09/1949, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
118
Cite as
قانون تاريخ 24/08/1949 (اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ما يقصد بالكلمات الآتية:

أ) يقصد بكلمتي "طائفية انجيلية" حيثما تردان في هذا القانون "مجموع الفرق الانجيلية في لبنان الممثلة قانونيا في المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان" (وهي نفس الطائفة المعروفة ايضا بالطائفة البروتستانتية) ما لم يحدد غير ذلك. ب ) يقصد بكلمتي "فرق انجيلية" حيثما تردان في هذا القانون "الابرشيات والجماعات الانجيلية في لبنان الممثلة في المجمع الاعلى".

ج) يقصد بكلمتي "المجمع الاعلى" - "المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان".

د) يقصد بكلمة "محكمة" حيثما ترد في هذا القانون "المحكمة الانجيلية المذهبية المشكلة بموجب احكام هذا القانون" ما لم تقترن بوصف يبين ان المقصود بها غير ذلك.

ه) المجالس الملية البروتستانتية الوارد ذكرها في هذا القانون هي "الهيئات المذهبية الانجيلية التي كانت تملك صلاحية الفصل في الامور المتعلقة باحوال ابناء الطائفة الانجيلية الشخصية والتي انتقلت صلاحيتها الى المحاكم الابتدائية المذهبية".

و) يقصد بكلمة "حاكم" حيثما ترد في هذا القانون "كل رئيس او عضو محكمة".

ز) يقصد بكلمتي "موظف فخري" او حاكم فخري" حيث تردان في هذا القانون "الموظف او الحاكم الذي لا يتقاضى على خدمته مرتبا او مكافأة اخرى مادية".

ح) يقصد بكلمة "توقيع"حيثما ترد في هذا القانون اما الاسم والكنية مكتوبين بخط الموقع او طابع (بصمة) اصبح الموقع.

ط) يقصد بكلمة "شاهد" حيثما ترد في هذا القانون "شاهد العدل المعتبر لدى المحاكم المدنية في الجمهورية اللبنانية".

ي) "سن الرشد" المقصود في هذا القانون هو "سن الرشد المقرر لدى المحاكم المدنية في الجمهورية اللبنانية".

ك) يقصد بكلمة "اجنبي" حيثما ترد في هذا القانون "كل من ينتمي الى تابعية غير التابعية السورية والتابعية اللبنانية".

ل) حيثما تستعمل صيغة المذكر في هذا القانون يقصد بها المؤنث ايضا ما لم يحدد غير ذلك.

م) يقصد بكلمة "قس مرخص " حيثما تجيئان في هذا القانون "القس المرسوم الذي تخوله الفرقة الانجيلية التي ينتمي اليها صلاحية اجراء المراسيم الكنسية كالمعمودية والخطبة والزواج".

المادة 2

على من تسري احكام هذا القانون تسري احكام هذا القانون:

أ) على ابناء الطائفة الانجيلية الوطنيين.

ب ) على ابناء الطائفة الانجيلية الاجانب الذين يدخل في صلاحية المحاكم الانجيلية المذهبية في لبنان النظر والفصل في الامور المتعلقة بأحوالهم الشخصية بموجب المادة 34 من هذا القانون.

ج) على الزوج غير الانجيلي الوطني, او الزوجة غير الانجيلية الوطنية, اذا كان عقد زواجهما قد تم في الكنيسة الانجيلية.

د) على الزوج غير الانجيلي الاجنبي, والزوجة غير الانجيلية الاجنبية, اذا كان عقد زواجهما قد تم في الكنيسة الانجيلية وكان نظر وفصل المحاكم الانجيلية المذهبية في سوريا ولبنان في احوالهما الشخصية جائزان بموجب المادة 34 من هذا القانون .

ه) على المتبني والوصي والولي الوطني الانجيلي اذا كان المتبني والقاصر والمحجوز عليه وطنيا انجيليا.

المادة 3

من هو ابن الطائفة الانجيلية?

يعتبر ابن الطائفة الانجيلية كل مولود من اب انجيلي لم يجر نقل قيد نفوسه الى طائفة اخرى ويقبل في تلك الطائفة, وكل من يكون قد اعتنق المذهب الانجيلي وقبل في عضوية احدى الفرق الانجيلية بعد اجراء المعاملة القانونية.

ويعتبر ابن الطائفة الانجيلية ايضا كل مولود من امرأة انجيلية غير متزوجة ولم يجر نقل قيد نفوسه الى طائفة اخرى ويقبل من تلك الطائفة.

المادة 4

تحديد المحاكم وعددها محاكم الطائفة الانجيلية المذهبية هي:

أ) المحاكم المذهبية الابتدائية المعترف بها من المجمع الاعلى والمشكلة بموجب هذا القانون, وعددها يختلف باختلاف الحاجة اليها.

ب) المحكمة المذهبية الاستئنافية الواحدة التي يشكلها المجمع الاعلى بموجب نظامه الداخلي وجوبا.

ج) المحكمة المذهبية الاستئنافية الثانية التي لا تشكل الا بقرار المجمع متى قضت الحاجة بتشكيلها.

المادة 5

درجتا المحاكم:

المحاكم الانجيلية المذهبية درجتان فقط ابتدائية واستئنافية.

المادة 6

مراكز المحاكم :

تحدد مراكز المحاكم المذهبية الابتدائية بقرار تشكيلها.

ولا يحق لمحكمة مذهبية ابتدائية ان تغير مركزها الا بقرار منها مصدق من الهيئة المرخص لها بتشكيل تلك المحكمة ومن المجمع الاعلى.

اما المحكمة المذهبية الاستئنافية الواحدة, او المحكمتان المذهبيتان الاستئنافيتان, فان مركزها او مركزهما يعينه او يعينهما المجمع الاعلى بقرار تشكيلها او تشكيلهما.

المادة 7

تشكيل المحاكم الابتدائية:

تتألف المحكمة المذهبية الابتدائية من ثلاثة حكام اصيلين وحاكمين ملازمين تنتخبهم الفرق الانجيلية, او الفئة من الفرق الانجيلية المرخص لها بتشكيل تلك المحكمة.

ويشرط ان يصدق الانتخاب اعلى هيئة مسؤولة عن تلك الفرقة الانجيلية او الفئة من الفرق الانجيلية, والمجمع الاعلى, والمراجع الحكومية ذات الاختصاص في الجمهورية اللبنانية ويطلب من حكام المحكمة لمذهبية الابتدائية الاصيلين حضور جميع جلسات تلك المحكمة ما لم يضطروا للتغيب عن مركز تلك المحكمة, او تعذر اشتراكهم بالحكم فيها لسبب قانوني.

اما حاكما المحكمة المذهبية الابتدائية الملازمان فانهما لا يشتركان بالحكم في تلك المحكمة الا متى انتدبا لذلك.

المادة 8

تشكيل المحكمة الاستئنافية او المحكمتين الاستئنافيتين :

تتألف المحكمة المذهبية الاستئنافية من رئيس المجمع الاعلى, ونائب رئيس المجمع الاعلى, وثلاثة حكام آخرين ينتخبهم المجمع الاعلى بالطريقة التي ينص عليها نظامه الداخلي واذا اوجبت الحاجة تشكيل محكمة مذهبية استئنافية ثانية يكون تشكيلها بموجب القرار الذي يصدر المجمع الاعلى.

المادة 9

تغيب حكام المحكمة المذهبية الابتدائية او تعذر اشتراكهم بالحكم :

اذا تغيب احد حكام المحكمة المذهبية الابتدائية الاصيلين غيابا طويلا او تعذر اشتراكه بالحكم, ينتدب رئيس تلك المحكمة او من ينوب منابه احد الحاكمين الملازمين لينوب عن الحاكم الاصيل المتغيب او المتعذر اشتراكه بالحكم.

وان تغيب حاكم ثان من حكام تلك المحكمة الاصيلين او تعذر اشتراكه بالحكم, ينتدب رئيس تلك المحكمة او من ينوب منابه الحاكم الملازم الاخر لينوب عن الحاكم الاصيل الثاني المتغيب او المتعذر اشتراكه بالحكم.

ولا تحسب جلسة المحكمة المذهبية الابتدائية قانونية ما لم تضم ثلاثة حكام.

المادة 10

تغيب حكام المحكمة المذهبية الاستئنافية او تعذر اشتراكهم بالحكم:

اذا تغيب احد حكام المحكمة المذهبية الاستئنافية غيابا طويلا او تعذر اشتراكه بالحكم ينتدب رئيس تلك المحكمة او من ينوب منابه, احد رؤساء المحاكم المذهبية الابتدائية لينوب عن الحاكم المتغيب او المتعذر اشتراكه بالحكم. واذا تغيب حاكم ثان من حكام تلك المحكمة غيابا طويلا او تعذر اشتراكه بالحكم ينتدب رئيس تلك المحكمة او من ينوب منابه رئيسا آخر من رؤساء المحاكم المذهبية الابتدائية لينوب عن الحاكم الثاني المتغيب او المتعذر اشتراكه بالحكم. ولا تحسب جلسة المحكمة المذهبية الاستئنافية قانونية ما لم تضم ثلاثة حكام على الاقل.

المادة 11

تقدير الغياب الطويل المنصوص عليه في المادة 9 والمادة 10 من هذا القانون.

يعود تقدير الغياب الطويل المنصوص عليه في المادة 9 والمادة 10 من هذا القانون الى المحكمة المذهبية التي يكون المتغيب والمتعذر حضوره منها.

المادة 12

ملازمة الحاكم المنتدب .

اذا انتدب حاكم لينوب مناب غيره, يجب ان يبقى المنتدب ملازما للدعوى او الدعاوى المنتدب لاجلها, الى ان يصدر الحكم في تلك الدعوى او الدعاوى, او الى ان تصدر المحكمة قرارها النهائي في تلك الدعوى او الدعاوى.

المادة 13

مؤهلات الحاكم:

يشترط في انتخاب الحاكم ان يكون رجلا من اعضاء احدى الفرق الانجيلية الوطنيين, والمشهود لهم بالنزاهة وحسن السيرة, الذين قد اتموا الثلاثين سنة من العمر, المتمتعين بكامل الحقوق المدنية.

المادة 14

دوام خدمة الحاكم:

تدوم مدة خدمة الحاكم اربع سنوات تبتدىء حين انتخابه, وتنتهي حين انتخاب من يخلفه. ويمكن تجديد هذه المدة بقرار من الهيئة التي تنتخبه.

المادة 15

زوال حاكمية الحاكم وحق انتخاب الخلف .

تزول حاكمية الحاكم بوفاته او بانتهاء مدة خدمته اذا لم تجدد بعد تعيين من يخلفه, او بتقرير فصله او قبول استقالته من الهيئة التي انتخبته.

ولتلك الهيئة المنتخبة وحدها الحق بانتخاب خلف الحاكم المتوفي, او الذي تنتهي مدة خدمته, او المستقيل او المفصول, بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون لانتخاب الحكام.

المادة 16

فصل حكام المحكمة المذهبية الابتدائية:

اذا ثبت بقرار يصدره المجمعع الاعلى او تصدره الهيئة التي يعود اليها الحق بانتخاب حكام احدى المحاكم المذهبية الابتدائية ان احد حكام تلك المحكمة لا يصلح لمزاولة الحكم, وجب على الهيئة التي تكون قد انتخبت ذلك الحاكم ان تفصله وتنتخب من يخلفه حالا بالطريقة التي ينص عليها هذا القانون لانتخاب حكام المحكمة المذهبية الابتدائية.

المادة 17

فصل حكام المحكمة المذهبية الاستئنافية المنتخبين:

اذا ثبت للمجمع الاعلى ان احد حكام المحكمة المذهبية الاستئنافية, او المحكمتين المذهبيتين الاستئنافيتين المنتخبين, لا يصلح لمزاولة الحكم, وجب على المجمع الاعلى ان يفصل ذلك الحاكم المنتخب وينتخب خلفا له حالا بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام المجمع الاعلى الداخلي لانتخاب اعضاء المحكمة المذهبية الاستئنافية او المحكمتين المذهبيتين الاستئنافيتين.

المادة 18

نائب الطائفة الحقوقي :

علاوة على الحكام الذين ينص عليهم هذا القانون ينتخب المجلس الاعلى بموجب نظامه الداخلي نائبا حقوقيا عن الطائفة, يكون له حق الدخول شخصا ثالثا في كل الدعاوى التي يقرر المجمع الاعلى ضرورة المدافعة عن حق الطائفة فيها, ويكون هذا النائب شخصا ثالثا لازما عند النظر في طلب زواج المطلق والمطلقة, فلا يصدر قرار بهذا الشأن دون استدعاء هذا النائب وسماع مرافعته.

المادة 19

موظفو المحاكم الابتدائية :

لكل محكمة مذهبية ابتدائية رئيس وكاتب وامين صندوق. ورئيس تلك المحكمة هو الذي تنتخبه الفرقة الانجيلية او الفئة من الفرق الانجيلية المرخص لها بتشكيل تلك المحكمة, ويصدق المجمع الاعلى انتخابه.

اما الكاتب وامين الصندوق فان تلك المحكمة تنتخبهما من اعضائها بحال تشكيلها. ويشرط في انتخاب رئيس المحكمة المذهبية الابتدائية ان يكون المنتخب قسيسا مرخصا.

المادة 20

موظفو المحكمة الاستئنافية او المحكمتين الاستئنافيتين:

لكل من المحكمة المذهبية الاستئنافية او المحكمتين المذهبيتين الاستئنافيتين اذ اوجبت الحاجة وجود محكمتين مذهبيتين استئنافيتين, رئيس وكاتب وامين صندوق.

ورئيس المحكمة المذهبية الاستئنافية الواحدة هو حتما رئيس المجمع الاعلى. اما رئيس المحكمة المذهبية الاستئنافية الثانية اذا شكلت فهو الذي ينتخبه المجمع الاعلى وينص عليه بقرار تشكيل تلك المحكمة الثانية.

وكاتب وامين صندوق المحكمة المذهبية الاستئنافية الواحدة تنتخبهما تلك المحكمة الواحدة من اعضائها بحال تشكيلها.

وكذلك يعود الى المحكمة المذهبية الاستئنافية الثانية اذا شكلت , امر انتخاب كاتبها وامين صندوقها من اعضائها بحال تشكيلها.

المادة 21

واجبات رئيس المحكمة الامور المنوطة برئيس المحكمة هي ادارة المحاكمات والجلسات التي تعقدها المحكمة, وحفظ النظام فيها, وتعيين مواعيد الجلسات , وتوقيع الاوراق التي تصدرها المحكمة والتي تستلمها وتحفظها بالاشتراك مع الكاتب , وحفظ ختم المحكمة والمراقبة على استعماله, والمحافظة على ما هو من حق المحكمة مجموعة المحافظة عليه عند تعذر التئامها الى ان تلتئم, والواجبات الاخرى المنصوص عليها بالتخصيص في هذا القانون وفي قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان.

المادة 22

واجبات كاتب المحكمة:

يناط بكاتب المحكمة حفظ الاوراق والسجلات والصكوك التي يجب حفظها موقتا او دائما في المحكمة, وتحضير وترتيب الاوراق التي تصدرها المحكمة والتي تستلمها وتحفظها, وتوقيع تلك الاوراق بالاشتراك مع الرئيس , وتسجيل محضر الجلسات وتدوين كل ما يجب تدوينه في سجل المحاكمات ودفتر القيود, وتسليم الاوراق المتعلقة بالمحكمة, واعطاء الوصولات بما يستلمه من الاوراق واخذها بما يسلمه منها.

المادة 23

واجبات امين صندوق المحكمة :

يناط بامين صندوق المحكمة تسليم وحفظ جيمع الاموال والاشياء ذات القيمة المادية التي تسلم الى صندوق المحكمة, وصرف او ارجاع ما تقرر المحكمة صرفه او ارجاعه, واعطاء الوصولات بما يستلمه, واخذها بما يصرفه او يرجعه, وحفظ قيود مضبوطة بكل المعاملات التي تتم عن يده.

المادة 24

الجمع بين وظيفتي كاتب المحكمة وامين صندوقها :

يمكن ان يجمع بين وظيفتي كاتب المحكمة وامين صندوقها في موظف واحد.

المادة 25

موظفو المحكمة الاضافيون :

علاوة على الرئيس والكاتب وامين الصندوق يمكن للمحكمة ان تعين لها موظفا او موظفين آخرين - فخريين او مأجورين بمرتبات او مكافآت اخرى تحددها بقرار تعيينهم.

المادة 26

مكافأة الحكام :

الحاكم فخري, وكل محكمة مسؤولة فقط بما تقرر صرفه من صندوقها.

المادة 27

ختم المحكمة:

يجب ان يكون لكل محكمة ختم خاص ينقش فيه اسم المحكمة, وتختم به كل الاوراق الصادرة من تلك المحكمة, والاوراق التي تحفظ فيها, وصفحات سجلات المحكمة, ودفاترها.

المادة 28

سجل المحاكمات:

يحفظ في كل محكمة سجل يسمى "سجل المحاكمات " يدون فيه اسماء الحكام وخلاصة محاضر الجلسات , وخلاصة الافادات والبيانات والشهادات التي تبسط فيها, وقرارات الرئيس بشأن تعيين الجلسات , وصيغ الاحكام التي تصدر من المحكمة. وتختم كل صفحة من صفحات هذا السجل بختم المحكمة.

ويوقع كل حكم يدون فيه من جميع حكام المحكمة, ويوقع كل محضر يدون في هذا السجل الكاتب وكل من له تعلق مباشر بالجلسة التي يدون محضرها. ويكون لهذا السجل فهرس مفصل تحت اعداد متسلسلة تحسب ارقاما للدعاوى فترقم بها كل الاوراق والقيود المختصة بالدعاوى, ويذكر في الفهرس اسم وكنية المدعي وعنوانه, واسم وكنية المدعى عليه وعنوانه, ونوع الدعوى وتاريخ تقديمها وتاريخ صدور الحكم وخلاصة الحكم.

المادة 29

دفتر قيود المحكمة:

يحفظ ايضا في كل محكمة دفتر يسمى "دفتر القيود" تقيد فيه ارقام وتواريخ انواع الاوراق التي ترد الى المحكمة وتحفظ عندها, اصلية كانت او منقولة, وارقام وتواريخ وانواع الاوراق التي تصدر من المحكمة, اصلية كانت او منقولة.

المادة 30

دفتر صندوق المحكمة:

يحفظ في كل محكمة ايضا دفتر يسمى "دفتر الصندوق" يدون فيه كل ما يدخل صندوق المحكمة او ما يخرج منه من الاموال وكل ما يعهد به الى المحكمة من الاشياء ذات القيمة, او ما تسلمه الى اي كان من الاموال او الاشياء الاخرى ذات القيمة.

المادة 31

حفظ اوراق الدعاوى وتسلمها وتسليمها:

يعطي الكاتب اصحاب السندات والصكوك وسائر الاوراق التي تسلم له وصلا مبينا انواعها واعدادها وتواريخها وارقامها, ويحفظ الاوراق المتعلقة بكل دعوى في محفظة خاصة بها, يرقمها برقم تلك الدعوى بموجب فهرس سجل المحاكمات .

ولا يطلع احدا على شيء من هذه الاوراق غير المحكمة والمتداعين او من ينوب عنهم قانونيا, الا بقرار من المحكمة.

المادة 32

المستندات التي تبرز للمحكمة :

اذا ابرز احد الفرقاء المتداعين الى المحكمة مستندا يتعلق بالدعوى يحفظ المستند المبرز مع اوراق تلك الدعوى, ولا يحق لمن يبرز ذلك المستند ان يسترده قبل الفصل في تلك الدعوى نهائيا الا بقرار من المحكمة, وبرضاء الفريق الاخر. على انه يحق لمن يبرز ذلك المستند ان يأخذ صورة عنه مختومة بختم المحكمة وموقعة من رئيس المحكمة وكاتبها.

المادة 33

ختم اوراق المحكمة وتوقيعها:

كل الاوراق الصادرة من المحكمة او التي تحفظ فيها - سواء كانت اصلية او منسوخة على اوراق اخرى - يجب ان تختم بختم المحكمة وتوقع من الكاتب .

واذا اقتضى تسليم اصل احدى الاوراق تحفظ نسخة منها بعد ختمها وتوقيعها من الرئيس والكاتب ومن يستلم الاصل, وتبقى النسخة مكان الاصل الى حين رجوع الاصل.

المادة 34

تحديد اختصاص المحاكم الانجيلية المذهبية:

يحدد اختصاص المحاكم الانجيلية المذهبية بنص الانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء في الجمهورية اللبنانية.

المادة 35

صلاحيات المحاكم الانجيلية المذهبية في النظر والفصل في الدعاوى والموجبات المتعلقة باحوال الانجيليين الوطنيين والاجانب الشخصية:

أ) يحق للمحاكم الانجيلية المذهبية في لبنان ان تنظر وتفصل ضمن اختصاصها في جميع الدعاوى والموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية اذا كان ذوو المصلحة الاصليون في تلك الدعاوى والموجبات وطنيين وكان احدهما انجيليا.

ب ) يحق للمحاكم الانجيلية المذهبية في لبنان ان تنظر وتفصل ضمن اختصاصها في دعاوى الزواج وموجباته والامور المتفرعة عنه اذا كان احد الزوجين انجيليا وكانا كلاهما اجنبيين او كان احدهما اجنبيا, ما لم تكن قوانين البلاد التي ينتميان اليها, اذا كانا كلاهما اجنبيين, او ينتمي اليها الاجنبي منهما, تحصر حق النظر والفصل في دعاوى وموجبات الاحوال الشخصية بالمحاكم المدنية, فحينئذ تكون المحاكم المدنية وحدها صالحة للنظر في تلك الدعاوى والموجبات .

المادة 36

حق اجراء المراسيم الكنسية للاجانب:

الاستثناء المنصوص عليه في البند (ب ) من المادة 34 من هذا القانون بما يتعلق بدعاوى وموجبات احوال الاجانب الانجيليين الشخصية لا يشمل المراسيم الكنسية كالخطبة والزواج. فان للقس الانجيلي الوطني المرخص ملء الحق باجراء هذه المراسيم للانجيليين الاجانب اذا شاء ذلك.

المادة 37

ما للمحاكم الانجيلية المذهبية ان تجريه من الاعمال في ممارستها صلاحياتها:

للمحاكم الانجيلية المذهبية على درجتيها, في ممارستها صلاحياتها, ان تصدر القرارات الاعدادية والموقتة والاحكام النهائية, وان تكتب الذكرات وترسلها بواسطة ممثل الطائفة لدى الحكومات الى الدوائر الرسمية, اية كانت مدنية او روحية, من اجل جميع الخصوصيات التي تتعلق بها, وان تعين خبيرا او خبراء وتكلفهم بالمهام التي تسهل عملها في الحكم, وان تستدعي من يلزم حضوره الى المحكمة وان تفرض الرسوم والاجور والتعويضات على المتداعين, وان تعين مواعيد الجلسات بواسطة رئيسها, وان تحدد المهل لاحضار الافادات والكشوف والبينات .

المادة 38

مراقبة المحكمة الاستئنافية على المحاكم الابتدائية:

علاوة على الواجبات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون المترتبة على المحاكم الانجيلية المذهبية على درجتها, يلزم المحكمة المذهبية واجب خاص هو مراقبة المحاكم المذهبية الابتدائية في لبنان, لتأمين صحة تشكيل هذه المحاكم وانتظام سير اعمالها, بارشادها وبالتقارير التي ترفعها الى المجمع الاعلى عن مخالفات هذه المحاكم عند الاقتضاء. واذا قضت الحاجة تشكيل محكمة استئنافية ثانية يقسم هذا الواجب بين المحكمتين الاستئنافيتين, فيلزم كلا منها واجب مراقبة المحاكم المذهبية الابتدائية التي تقع في الدائرة التي تشكلت تلك المحكمة الاستئنافية للحكم فيها.

وعلى المحاكم المذهبية الابتدائية ان تسهل اتمام هذا الواجب , فتجيب جميع الاستعلامات , وتعير ارشادات وملاحظات المحكمة الاستئنافية او المحكمتين الاستئنافيتين كل اهتمامها.

المادة 39

اين ينظر في الدعاوى :

اولا جميع دعاوى الاحوال الشخصية التي من صلاحية المحاكم الانجيلية المذهبية النظر فيها ينظر فيها اولا في المحاكم المذهبية الابتدائية.

المادة 40

الدعاوى والقرارات التي ينظر فيها في المحكمة الاستئنافية او المحكمتين الاستئنافيتين.

تنظر المحكمة الاستئنافية او المحكمتان الاستئنافيتان فقط في الدعاوى والقرارات التي ترفع اليها او الى احداهما من احد فريقي الدعوى من احد المحاكم الابتدائية, الا اذا كان قد سبق ان تعاقد الفريقان على الاكتفاء بحكم المحكمة الابتدائية وسلما تلك المحكمة الابتدائية سندا يعلن هذا الاتفاق.

فحينئذ لا تنظر المحكمة الاستئنافية او اية المحكمتين الاستئنافيتين في دعواهما ولو عادا فاتفقا على استئنافها.

المادة 41

شمول صلاحية المحكمة الاستئنافية او المحكمتين الاستئنافيتين:

ما دامت مصلحة الطائفة مؤمنة بمحكمة استئنافية واحدة, تكون صلاحية هذه المحكمة شاملة الجمهورية اللبنانية على السواء. واذا اوجبت الحاجة تشكيل محكمة استئنافية ثانية وشكلت , تكون صلاحية كل من هاتين المحكمتين محصورة في الدائرة التي يحددها لها المجمع الاعلى بقرار يصدقه ثلثا اعضاء هذا المجمع على الاقل.

المادة 42

تحديد صلاحية المحاكم الابتدائية بالنسبة الى الفرق الانجيلية:

كل محكمة ابتدائية تنظر في الدعاوى التي تتعلق بالفرقة الانجيلية او الفئة من الفرق الانجيلية التي تنتخب حكامها فقط, الا اذا اتفق الفريقان المتداعيان على تحكيم محكمة ابتدائية من غير محاكم الفرقة الانجيلية او الفئة من الفرق الانجيلية التي ينتميان اليها بسند يبلغانه الى تلك المحكمة قبل النظر في الدعوى. فعندئذ يكون للمحكمة التي يتفق الفريقان على تحكيمها حق النظر في الدعوى.

المادة 43

مكان اقامة الدعوى:

تقام الدعوى في محل اقامة المدعى عليه, او في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد.

على ان حق الاعتراض على الصلاحية في هاتين الحالين يكون نسبيا, اي ان حق الادلاء بالاعتراض على الصلاحية فيهما يعود الى المدعى عليه, الذي يجب ان يدلي باعتراضه قبل الدخول في اساس الدعوى, والا يعتبر راضخا لصلاحية المحكمة المقامة الدعوى فيها.

المادة 44

وجب رد العدوى لعدم الصلاحية :

يجب على كل محكمة ان ترد كل دعوى ليس من صلاحيتها النظر فيها بصورة مطلقة بحال ادراكها ذلك, ولو بعد المباشرة في الدعوى والسير فيها.

المادة 45

صلاحية النظر في دعوى مقدمة لمحكمتين :

اذا قدم استدعاء الى محكمة ما لاجل رؤية دعوى, وتبين انه كان قد قدم قبلا استدعاء مماثل بخصوص الدعوى ذاتها او بخصوص دعوى اخرى متعلقة بها, الى محكمة اخرى ذات صلاحية, ترد المحكمة المشار اليها اولا تلك الدعوى.

المادة 46

المصالحة بواسطة المحكمة:

اذا استأنست المحكمة امكان عقد صلح بين فريقي دعوى مرفوعة اليها, يحق للمحكمة ان تحيل الخصومة التي هي موضوع تلك الدعوى الى فرد او لجنة من افرادها او سواهم.

واذا توفق ذلك الفرد او توفقت تلك اللجنة الى عقد مصالحة بين فريقي تلك الدعوى لا تناقض موجبات قانون الاحوال الشخصية المعمول به في الطائفة ينظم صك مصالحة تصدقه المحكمة في جلسة قانونية, ويكون حكم ومفعول ذلك الصك كحكم ومفعول الاحكام الاخرى النهائية الصادرة من تلك المحكمة.

المادة 47

واجبات فريقي الدعوى :

على الفريقين المتداعيين ان يتعهدا دعواهما, ويحضرا جلسات المحكمة بالذات , او يوكلا من ينوب عنهما فيها وكالة قانونية. واذا طلبت المحكمة منهما الحضور بالذات ولو كان لهما وكيل قانوني وجب عليهما الحضور ما لم يكن لهما عذر مشروع. وعليهما ان يوقرا هيئة المحكمة, ويحترما قراراتها واحكامها, ويسهلا عملها وعمل الافراد واللجان الذين تعينهم ولاية مهمة تتعلق بالدعوى.

المادة 48

تخلف فريقي الدعوى :

اذا تخلف فريقا الدعوى كلاهما عن حضور جلسة قد دعيا اليها حسب الاصول, ولم يقدما الى المحكمة قبل انعقاد تلك الجلسة او في اثنائها عذرا مقبولا لديها عن تخلفهما, فللمحكمة ان تشطب الدعوى من جدول المحاكمات الى ان يأتي احد الفريقين ويطلب اعادة قيدها في الجدول, وان لم يقدم احد الفريقين هذا الطلب للمحكمة في خلال ستة اشهر من تاريخ شطب الدعوى من الجدول تسقط تلك الدعوى من ذاتها.

المادة 49

تخلف فريقي الدعوى بمعذرة مقبولة.

اذا حضر احد فريقي الدعوى ولم يحضر الفريق الاخر, وكان للفريق المتغيب معذرة تقنع بها المحكمة, وتؤجل المحكمة المحاكمة الى ان تزول اسباب تلك المعذرة.

المادة 50

تخلف احد فريقي الدعوى دون معذرة مقبولة :

كل من لا يثبت للمحكمة ان تخلفه نشأ عن موانع صحيحة, ومن لا يبلغ المحكمة معذرته, ولا يحضر الى المحكمة في الوقت المعين الذي يدعى الى المحكمة في بالطريقة القانونية, يعد متمردا.

المادة 51

مادة 51: تمرد المدعي اذا كان الفريق المتمنع عن المجيء الى المحكمة المدعي, فللمدعى عليه ان يطلب من المحكمة قرارا غيابيا باسقاط الدعوى او بردها في الاساس , وعلى المحكمة ان تفصل في طلب المدعى عليه هذا.

المادة 52

مادة 52: تمرد المدعى عليه اذا تمنع المدعى عليه عن الحضور الى المحكمة بعد ان يكون قد اعطي الوقت الكافي للتبلغ والحضور تصدر المحكمة بحقه حكما غيابيا.

المادة 53

مادة 53: لزوم مصاريف الدعوى كل من يثبت انه غير محق في دعواه, عليه ان يؤدي الى المحكمة مصاريف الدعوى. واذا وجدت المحكمة ان كلا من الفريقين غير محق في قسم من دعواه فحينئذ تستوفي المصاريف من الفريقين اشتراكا حسب تحديد المحكمة.

المادة 54

مادة 54: من له حق الدخول في الدعوى يحق الدخول في الدعوى للاصيل او لوليه او وصيه او لوكيله القانوني, ولمن تقرر المحكمة ان له حق المداخلة بصفته شخصا ثالثا.

المادة 55

مادة 55: شروط التوكيل يشرط في الوكالة ان تكون موقعة من الاصيل او من وليه او وصيه, اذا كان الاصيل قاصرا او محجورا عليه, او من الوكيل الذي يملك حق التوكيل, ومصدقة من كتابة العدل, او المحكمة الانجيلية التي تقدم الدعوى اليها. واذا كان مصدر الوكالة بلادا اجنبية فحينئذ يجب ان تصدق من الدوائر المدنية ذات الاختصاص . ويجب ان تكون الوكالة خاصة بموضوع الدعوى, ولا تخول الوكالة والوكيل من الصلاحية سوى بقدر ما تنص عليه وما يجوز التوكيل به قانونيا.

المادة 56

مادة 56: شروط تقديم الدعوى تقدم الدعوى باستدعاء الى المحكمة, يذكر فيه اسم وكنية المدعي, واسم كنية المدعى عليه, ومحل اقامتهما وتابعيتهما, وتاريخ الاستدعاء, وخلاصة الدعوى, والاوراق والمستندات المثبتة, موقع بتوقيع المدعي او وكيله الحائز على الوكالة القانونية, او بتوقيع وليه او وصيه ومرفق بصك الوكالة اذا كان مقدم الدعوى وكيلا.

المادة 57

مادة 57: قيد الدعوى وتعيين الجلسات عندما يسلم الاستدعاء الى المحكمة, يقيد حسب الاصول, ويعطى رقما, ويبلغ الى المدعى عليه الذي يعطى مهلة يعينها رئيس المحكمة للاجابة على الاستدعاء. وبعد مرور تلك المهلة ترفع الدعوى الى الرئيس , فيعين الرئيس ميعاد الجلسة خطيا على الاستدعاء, ويعيده الى الكاتب فيسجل الكاتب ذلك الميعاد في سجل المحاكمات ويبلغ الفريقين حسب الاصول.

المادة 58

مادة 58: عقد الجلسة وسماع الافادات تعقد الجلسة في المكان والميعاد المعينين للمحاكمة فيعلن الرئيس انعقادها. ثم تسمع اولا افادات المدعي, وتراجع مستنداته وبياناته. ثم تسمع افادات المدعى عليه, وتراجع مستنداته وبياناته. واذا خرج احدهما عن صدد المحاكمة او لم يعط جوابا على سؤال القته عليه المحكمة يخطره الرئيس اولا وثانيا, وان لم يمتثل يعد متمردا.

المادة 59

مادة 59: الاستيضاح والسؤال لا يجوز لاحد من الحكام ابداء رأي في الدعوى في اثناء المحاكمة, ولا يجوز مناقشة المتداعين قبل سماع افاداتهم. ولكن بعد ان يتم المتداعون افاداتهم يمكن لمن اراد من حكام المحكمة الذين يسمعون تلك الافادات ان يسأل ويستوضح. واذا كان السائل او طالب الافادة غير الرئيس كان عليه ان يستأذن الرئيس اولا.

المادة 60

مادة 60: ختم المرافعة وحق الاعتراض بعد ذلك متى اقتنعت المحكمة بالتحقيق والتدقيق اللذين تكون قد اجرتهما في الدعوى, يعلن الرئيس ان المرافعة قد تمت ولا يحق للمتداعيين بعد ذلك ان يتكلما. ولكن يكون لكل منهما الحق ان يسلم المحكمة فورا مذكرة ببيان ما لديه من الاعتراضات .

المادة 61

مادة 61: المذكرة واعطاء الحكم متى اعلن الرئيس ختام المرافعة يخرج الفريقان, وتختلي هيئة المحكمة فتراجع خلاصة الدعوى. وبعد المذاكرة تعود فتستدعي الفريقين, فيبلغهما الرئيس او من هو في مقام الرئيس الحكم الذي تكون قد اقرته المحكمة, او قرار المحكمة بتأجيل اعطائها الحكم الى جلسة اخرى لا يتجاوز ميعادها الاسبوعين بعد قرار التأجيل.

المادة 62

مادة 62: ميعاد الاعتراض على شكل سير الدعوى اذا وجد تقصير يعترض عيه في تذاكر الدعوة او في الاوراق التي يتبادلها الفريقان بموجب هذا القانون, يجب تقديم الاعتراض قبل الدخول في اساس الدعوى. وكل اعتراض بعد ذلك لا يسمع ما لم يكن ما يستدعي الاعتراض مما يؤثر على اساس الدعوى.

المادة 63

مادة 63: تبادل اللوائح يمكن للفريقين ان يبينا للمحكمة ادعاءهما ومدافعاتهما خطا. فاذا اراد المدعي ذلك وجب عليه ان يربط بالاستدعاء الذي يقدمه الى المحكمة لائحة يبين فيها ادعاءه ودلائله والمستندات المثبتة على نسختين, فترسل المحكمة احدى هاتين النسختين الى المدعى عليه, ويكون للمدعى عليه الحق ان يرد على تلك اللائحة بلائحة جوابية يقدمها مع مستنداته الى المحكمة قبل عقد الجلسة المعينة للدعوى. على انه لا يكون تقديم تلك اللوائح اجباريا ولا يعد التقصير في تقديمها حجة للفريق الاخر.

المادة 64

مادة 64: سماع الافادات خارج المحكمة اذا كان الفريقين او الشهود او لغيرهم ممن لهم تعلق بالدعوى عذر مشروع يمنعه من حضور الجلسات , وكان سماع افادته بالذات ضروريا ولو وجد له وكيل ينوب عنه فللمحكمة ان تعين من هيئتها او غيرهم من يسمع الافادة اللازمة في محل وجوده - اي وجود من يجب سماع افادته - على ان تلك الافادة يجب ان تثبت خطا في محضر يوقعه من تسمع افادته ومن يسمعها, وشاهدان اخران على الاقل, وتعتبر تلك الافادة حينئذ كأنها قدمت في المحكمة.

المادة 65

مادة 65: وفاة احد الفريقين في اثناء المخاصمة اذا توفي احد الفريقين في اثناء المخاصمة فعلى ورثة المتوفى او الفريق الاخر تبليغ المحكمة خبر الوفاة واذا كان المبلغ الورثة, فالمحكمة تبلغ الفريق الاخر ويكون للورثة او للفريق الاخر في خلال شهر من تبلغه او تبلغهم ان يطلب او يطلبوا متابعة الدعوى باستدعاء يقدم الى المحكمة وعند استلام المحكمة استدعاء احد الفريقين تستدعي الورثة او الفريق الاخر وتتابع الدعوى حسب الاصول. ولا يسري حكم هذه المادة على الدعاوى التي تسقط ضرورة بوفاة احد المتخاصمين بموجب قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان.

المادة 66

مادة 66: التبليغ والتبلغ تبلغ قرارات ودعوات واحكام المحكمة الى من يقتضي تبليغه اياها, اما بتلاوتها على المبلغ علنا في جلسة قانونية يؤخذ توقيعه على محضرها, او بتسليمها له خطأ وتوقيعه على نسخة منها, او بالبريد المضمون. واذا تعذر الاتصال بالمبلغ رأسا يسلم التبليغ الى من يقطن معه من اقربائه ويؤخذ توقيع من يستلم التبليغ على نسخة منه. واذا رفض المبلغ او اقرباؤه القاطنون معه التبليغ فعلى المبلغ من قبل المحكمة ان يدون الرفض في محضر التبليغ. والتبليغ المثبت بمثل هذا المحضر, او بالايصال البريدي الذي يثبت التبليغ او رفض استلام الاوراق المبلغة يعتبر قانونيا كما لو كان قد سلم الى المبلغ رأسا.

المادة 67

مادة 67: تبليغ من يجهل محل اقامته اذا ثبت بعد تحقيق المحكمة ان محل اقامة من يجب تبليغه مجهول, يدرج التبليغ في جريدة الحكومة الرسمية وفي جريدة اخرى تعينها المحكمة.

المادة 68

مادة 68: ممن وعلى من يقبل الاستئناف يشرط ان يكون استئناف الدعوى مقدما من المدعي او المدعى عليه او من يقوم مقام احدهما. ولا تستأنف الاحكام والقرارات الا بحق من كان خصما في اساس الدعوى او قائما مقام الخصم.

المادة 69

مادة 69: مهلة الاستئناف مهلة الاستئناف القانونية في الاحكام الوجاهية ثلاثون يوما من حين صدور الحكم, في الاحكام الغيابية خمسة واربعون يوما من تاريخ تبليغ الحكم. ويعتبر الحكم وجاهيا بحق الفريق الذي تختم المحاكمة بحضوره ويبلغ موعد تفهيم الحكم.

المادة 70

مادة 70: متى يسقط حق الاستئناف عند انقضاء مدة الاستئناف يسقط حق استئناف كل من الفريقين.

المادة 71

مادة 71: كيفية الاستئناف تستأنف الدعوى بتقديم استدعاء الى المحكمة الاستئنافية رأسا ويعتبر تاريخ تغيير هذا الاستدعاء في دفتر قيود تلك المحكمة مبدأ دعوى الاستئناف . ويجب ان يذكر في الاستئناف اسم المستأنف والمستأنف عليه وكنيتهما وصنعتهما وتابعيتهما ومحل اقامتهما, والحكم والقرار المستأنف ومن اية محكمة صدر وفي اي تاريخ تبلغه المستأنف واسباب الاستئناف , مع طلب حضور المستأنف عليه او وكيله ويجب ان يرفق الاستدعاء بكفالة كافية تضمن مصاريف المستأنف عليه واضراره وخسائره القانونية اذا تبين ان المستأنف غير محق, او وديعة نقدية (ديبوزيتو) تحددها المحكمة تضمن هذه المصاريف والاضرار والخسائر, وبنسخة من الحكم والقرار المستأنف مصدقة من المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم والقرار. ''

المادة 72

مادة 72: الاحكام والقرارات التي تقبل في المحكمة الاستئنافية تقبل في المحكمة الاستنافية جميع الاحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم الابتدائية ما عدا الاحكام والقرارات الاعداداية التي لا تقبل المحكمة الاستئنافية منها سوى احكام النفقة والحجز والمنع من السفر وحضانة الاولاد القاصرين التي تصدر بصورة موقتة في اثناء رؤية الدعوى في المحكمة الابتدائية والتي يمكن استئنافها النهائي من تلك المحكمة.

المادة 73

مادة 73: عدم جواز احداث دعوى جديدة في الاستئناف لا يجوز احداث دعوى جديدة في الاستئناف اي انه لا يجوز الادعاء في الاستئناف بغير الادعاءات التي تكون قد بسطت في المحكمة الابتدائية وما ينتج عنها مباشرة. على انه يحق لكل من المستأنف والمستأنف عليه ان يدلي بأسباب ومستندات جديدة لاثبات حقه.

المادة 74

مادة 74: عدم جواد دخول مدع جديد في دعوى الاستئناف لا يجوز دخول احد في دعوى الاستئناف بصفة مدع غير الفريقين الاصيلين في الدعوى. ولكن يجوز الدخول للشخص الثالث الذي يحق له قانونيا ان يعترض اعتراض المغير بالطريقة القانونية.

المادة 75

مادة 75: تصديق او فسخ الاحكام الابتدائية اذا جرى استئناف الدعوى حسب الاصول وتبين ان حكم المحكمة الابتدائية محق تصدقه المحكمة الاستئنافية فيصبح مبرما. وبالعكس اذا ظهر الحق في جانب المستأنف تفسخ حينئذ المحكمة الاستئنافية حكم المحكمة الابتدائية ثم تعود فتنظر في الدعوى مجددا وتفصل فيها فصلا مبرما. '

المادة 76

مادة 76: صلاحية المداخلة في الدعوى في اثناء رؤيتها في اثناء رؤية الدعوى بين فريقين اذا قدم شخص ثالث دليلا يقنع المحكمة ان له الحق او الصلاحية بالمداخلة في الدعوى تقبل مداخلته, على انها لا تؤخر صدور اعلام الحكم في الدعوى اذا كانت الدعوى قد بلغت درجة الحكم فيها.

المادة 77

مادة 77: اعتراض الشخص الثالث الغائب اذا صدر في دعوى ما حكم يمس حقوق شخص ثالث ليس من الفريقين المتحاكمين ولم يكن قد حضر المحكمة لا بالاصالة ولا بالنيابة, ولم يكن قد طلب الدخول في الدعوى, فلذلك الشخص ان يعترض على ذلك الحكم في خلال تسعة اشهر بعد صدور الحكم باستدعاء يقدم الى المحكمة. فتوقف المحكمة تنفيذ ما يمكن ان يمس حقوق المستدعي من حكمها الى ان تحكم برد الاستدعاء, او تحكم للمستدعي او عليه بعد سماع المرافعة التي يقدمها بحضور المتداعيين الاصيلين في جلسة او جلسات قانونية.

المادة 78

مادة 78: الحاكم الذي لا يحق له الحكم في الدعوى والموظف الذي لا يحق له ان يقوم بوظيفة في الدعوى. اذا كانت الدعوى التي ينظر فيها متعلقة باحد حكام او موظفي المحكمة او بمن هو ولي او وصي عليهم او وكيل قانوني لهم فلا يحق لحاكم او الموظف الذي له هذا التعلق بالدعوى ان يحكم او يقوم بوظيفة في تلك الدعوى. ولكن له الحق ان يرافع فيها بالذات او بالوكالة اصالة او نيابة.

المادة 79

مادة 79: رد الحكام والموظفين والشهود وسواهم يمكن للمدعي او المدعى عليه او من يقوم مقامهما رد اي حاكم او موظف اخر في المحكمة, او اي شاهد من شهود الخصم, او ايا كان ممن تعينهم المحكمة في مهمة تتعلق بالدعوى او متفرعاتها للاسباب الاتية: أ) اذا كان لمن يطلب رده منفعة مالية من نفس الدعوى واقعة على خط مستقيم او بسببها. ب ) اذا كان من يطلب رده ذا قرابة بدرجة ثانية او ثالثة او رابعة او مصاهرة مع احد اصول او فروع الخصم. ج) اذا كان من يطلب رده قد سبق بأن حكم في تلك الدعوى اما بصفته حاكما في محكمة سابقة او بصفته محكما خارج المحكمة. د) اذا كان بين من يطلب رده وبين طالب الرد عداوة دنيوية او خصومة مدنية او جزائية ناشئة قبل اقامة الدعوى. ه) اذا كان بين من يطلب رده وبين طالب الرد دعوى في احدى المحاكم المذهبية او المدنية جارية المحاكمة فيها. ويقبل استدعاء طلب الرد الى حين صدور الحكم. وللمحكمة ان تقرر قبول الطلب او رفضه. واذا كان من يطلب رده من الحكام فلا يحق له ان يشترك في اقرار قبول الطلب او رفضه.

المادة 80

مادة 80: على من الاثبات كل مدع مجبر باثبات دعواه.

المادة 81

مادة 81: كيف يقوم الاثبات الاثبات يقوم بالاقرار او بالبينة - وهي ثلاث - المستندات والشهادة, والقرينة القاطعة.

المادة 82

مادة 82: حكم اقرار المدعى عليه اقرار المدعى عليه في المحكمة معتبر, وفي خارج المحكمة لا يعتبر الا اذا وجدت امارات تدل على صحته.

المادة 83

مادة 83: حكم اقرار وكيل المدعى عليه اقرار وكيل المدعى عليه في المحكمة لا يعتبر ما لم يكن الوكيل يملك حق الاقرار بموجب صك وكالته, او اذا جاء الاقرار منه عفوا في سياق الدفاع عن الموكل. اما اقرار الوكيل عن المدعى عليه خارج المحكمة فانه لا يعتبر اصلا.

المادة 84

مادة 84: حكم المستندات الخطية ودفاتر التجار المستندات الخطية الموقعة بتوقيع المدعى عليه, والقيود والدفاتر التجارية المعتبرة في المحاكم المدنية, تعتبر كاقرار المدعى عليه في المحكمة.

المادة 85

مادة 85: متى تسمع شهادة الشهود على كل من الفريقين المتخاصمين ان يقدم الى المحكمة اسماء الشهود الذين يريد ان تثبت مدعاه بشهادتهم, فتعطيه المحكمة المهلة الكافية لاحضارهم حسب تقديرها. ولا تسمع شهادة من لم يكن قد قدم اسمه في جلسة سابقة, ولا تسمع شهادة الشهود خارج المحكمة سوى بالطريقة القانونية المبينة في المادة 64 من هذا القانون. وكل شهادة لا تقدم الى المحكمة في جلسة قانونية وتوقع بتوقيع من يقدمها, او لا تقدم الى المحكمة خطا موقعه من مقدمها بالطريقة القانونية, لا تعتبر لدى المحكمة.

المادة 86

مادة 86: ضبط وتوقيع الشهادات الشفهية يجب ان تضبط خلاصة شهادات الشاهد الشفهية في محضر الجلسة التي تقدم فيها وتوقع من الشاهد واذا رفض الشاهد توقيع شهادته يجب ان يذكر ذلك في محضر الجلسة. ال

المادة 87

مادة 87: القرينة القاطعة القرينة القاطعة هي التي تبلغ حد اليقين. وتقدير بلوغها هذا الحد عائد الى بصيرة المحكمة.

المادة 88

مادة 88: كيفية اعلان القرارات الاعدادية او الموقتة والاحكام النهائية تعلن القرارات الاعدادية او الموقتة, وتصدر الاحكام النهائية, باتفاق الرئيس وحكام المحكمة الاخرين, او باكثرية اصوات حكام المحكمة. وللرئيس صوت واحد.

المادة 89

مادة 89: ميعاد صدور الحكم في الدعاوى الفرعية اذا تفرع عن الدعوى الاصلية دعوى او دعاوى اخرى في اثناء المحاكمة فالحكم يصدر في الدعوى الاصلية والدعاوى الفرعية في وقت واحد, الا اذا كان الحكم في الدعوى الاصلية موقوفا على تقرير الدعوى او الدعاوى الفرعية فيحكم حينئذ بالدعوى المقتضى تقريرها اولا.

المادة 90

مادة 90: القرارات الموقتة او الاعدادية في ظروف استثنائية يحق للمحكمة ان تصدر قرارا موقتا او اعداديا تضعه موضع الاجراء الى ان تصدر حكمها النهائي. كذلك يحق للمحكمة الابتدائية ان تعين في حكمها النهائي تدابير موقتة تضعها موضع الاجراء الى ان يصدر حكم المحكمة الاستئنافية في الدعوى اذا استؤنفت . او الى ان تمر مهلة الاستئناف دون ان تستأنف .

المادة 91

مادة 91: الحد الذي لا يجوز بعده اصدار القرارات الموقتة او الاعدادية اذا لم تحكم المحكمة باجراءات موقتة حين صدور الحكم في الدعوى الاساسية فلا يحق لها بعد ذلك طلب اجراء حكمها او اجراء اي قسم منه الى ان يصبح مبرما وقيد الاجراء.

المادة 92

مادة 92: حق المحكمة الاستئنافية بما يتعلق بالقرارات والاحكام الموقتة عند اللزوم يحق للمحكمة الاستئنافية ان توقف او تبطل اجراء القرارات الاعدادية او الموقتة او لاحكام النهائية الموضوعة موضع الاجراء الصادرة من المحكمة الابتدائية, كما انه يحق لها ان تحكم باجراء القرارات الموقتة التي تراها ضرورية قبل انتهاء المحاكمة الاستئنافية.

المادة 93

مادة 93: ما يجب ذكره في الحكم النهائي ووجوب توقيع الحكم من مصدريه وتدوينه وافهامه للمتداعين يجب ان يذكر في الحكم النهائي حيثيات الحكم, وكونه صدر بالاجماع او بالاكثرية, واسماء الحكام الذين اصدروه, وان يوقع من مصدريه جميع ويفهم مآله جيدا لفريقي الدعوى, وان يدون في سجل المحاكمات . واذا كان غيابيا يجب ان يبلغ حسب الاصول المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 94

مادة 94: متى يعتبر الحكم غيابيا يعتبر الحكم غيابيا بحق فريق في دعوى اذا تغيب ذلك الفريق عن المحكمة قبل ختام المحكمة وافهامه موعد صدور الحكم.

المادة 95

مادة 95: الاعتراض على الحكم الغيابي اذا صدر حكم غيابي في دعوى فللمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على ذلك الحكم الى المحكمة ذاتها ويطلب منها الرجوع عن ذلك الحكم.

المادة 96

مادة 96: مهلة الاعتراض المهلة القانونية للاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الحكم.

المادة 97

مادة 97: كيفية الاعتراض على الحكم يعترض على الحكم باستدعاء يقدم الى المحكمة رأسا يبين فيه الوجوه القانونية والاصولية الموجبة للرجوع عن الحكم, فتستدعي المحكمة الفريقين اذا رأت موجبا لذلك, وتنظر في طلب المعترض , فاما ان ترده او تعيد المحاكمة, فتنقض حكمها الاول او تثبته.

المادة 98

مادة 98: عدم ايقاف استدعاء الاعتراض لاجراء القرارات الاعدادية او الموقتة اجراء القرارات الاعدادية او الموقتة لا يوقفه استدعاء الاعتراض .

المادة 99

مادة 99: عدم ابطال حق الاستئناف برد الاعتراض رد الاعتراض لا يبطل حق الاستئناف الذي يتمتع به الفريقان في الدعوى.

المادة 100

مادة 100: حق المحكمة في اعادة النظر في اساس الدعوى عند قبولها الاعتراض اذا قبلت المحكمة الاعتراض شكلا كان لها الحق ان تعيد النظر في اساس الدعوى او في بعض نقاطها الاساسية.

المادة 101

مادة 101: المهل الاضافية التي يجب اعطاؤها للغائبين والمجهولي محل الاقامة خارج الجمهورية السورية واللبنانية تضاف الى المهل المحددة في هذا القانون مهل اخرى تسمى مهل المسافة تعطى للمقيمين في محل معروف خارج الجمهوريتين السورية واللبنانية, ولمجهولي محل الاقامة في البلدان الواقعة خارج هاتين الجمهوريتين. وهذه المهل تختلف باختلاف محل الاقامة او البلدان التي يقطنها من يجهل عنوانه - وتحدد كما يأتي: أ) شهر واحد الفلسطين والحجاز والعراق وايران وتركيا وشرق الاردن ومصر واليونان وجزر البحر المتوسط التي ليست ابعد من مالطة. ب ) خمسة واربعون يوما لافغانستان والبانيا والنمسا وهنغاريا وايطاليا ومملكة السرب واتحاد الجمهوريات السوفيتية ويوغسلافيا. ج) شهران للبلاد الاخرى الاوروبية والبلاد المتاخمة للبحر المتوسط والهند. د) ثلاثة اشهر للبلاد الاخرى ما عدا اسبانيا فان مهلتها اربعة اشهر.

المادة 102

مادة 102: كيفية الاجراء وامكان الاستعانة بدوائر التبليغ المدنية لما لم يكن للمحاكم المذهبية قوة اجرائية خاصة فاجراء قرارات هذه المحاكم واحكامها يعود الى دائرة الحكومة التي من صلاحياتها تنفيذ القرارات والاحكام بموجب اصول تلك الدائرة المقررة, وللمحاكم الانجيلية المذهبية ان تستعين ايضا بدوائر التبليغ المدنية لتبليغ دعواتها وقراراتها واحكامها.

المادة 103

مادة 103: متى تنفذ الاحكام والقرارات وكيفية تنفيذها تنفذ الاحكام او القرارات بطلب احد الفريقين المتداعيين, وبقرار تصدره المحكمة تبين فيه ان الحكم او القرار المطلوب تنفيذه هو قيد الاجراء.

المادة 104

مادة 104: متى يصبح حكم المحكمة الابتدائية قيد الاجراء يصبح حكم المحكمة الابتدائية قيد الاجراء بعد مرور مهلة الاستئناف اذا لم يستأنف - اذا كان وجاهيا, او بعد مرور مهلة الاعتراض دون ان يعترض عليه, او بعد رد الاعتراض او الفصل فيه مضافا اليها مهلة الاستئناف دون ان يستأنف - اذا كان غيابيا.

المادة 105

مادة 105: متى يصبح حكم المحكمة الاستئنافية قيد الاجراء يصبح حكم المحكمة الاستئنافية قيد الاجراء عند صدوره - اذا كان وجاهيا, او بعد مرور مهلة الاعتراض دون ان يعترض عليه, او بعد رد الاعتراض او الفصل فيه - اذا كان غيابيا.

المادة 106

مادة 106: حجز اموال احد الفريقين او منعه عن السفر باستدعاء الفريق الاخر اذا طلب احد الفريقين المتداعيين من المحكمة حجز ما يجوز حجزه من اموال الفريق الاخر او منع الفريق الاخر عن ترك البلاد تأمينا لتنفيذ الحكم عندما يصبح قيد الاجراء, تنظر المحكمة في هذا الطلب . فاذا وجدت تلبيته ضرورية تقرره وتطلب العمل به من دائرة الاجراء المدنية.

المادة 107

مادة 107: قرار رفع الحجز والمنع المنصوص عليهما في المادة 106 من هذا القانون عندما تزول الاسباب الموجبة لحجز اموال احد فريقي الدعوى او لمنع ذلك الفريق من ترك البلاد المنصوص عليهما في المادة 106 من هذا القانون, تنظم المحكمة - بطلب المحجوز على امواله او الممنوع عن ترك البلاد- قرارا بوجوب رفع الحجز او المنع, وتحيل قرارها الى دائرة الاجراء, وتطلب من تلك الدائرة العمل بموجب ذلك القرار.

المادة 108

مادة 108: رسوم المحاكم المعينة لكل محكمة ان تقرر رسوما معينة تتقاضاها لقاء الخدمات المتفرقة التي تقوم بها لتستعين بتلك الرسوم على نفقاتها الضرورية, ولها ان تفرض الرسوم على من تعينه من الفريقين المتخاصمين, او لقاء ما تعطيه للطالب من الشهادات او المستندات او نسخ القرارات والاحكام على ان هذه الرسوم يجب ان لا تتجاوز مقدرة القسم الاكبر من افراد الطائفة الانجيلية او الفرقة او الفرق الانجيلية التي تنتمي المحكمة اليها وعلى ان هذه الرسوم يجب ان تخفض لكل من ثبت عدم اقتداره على ادائها بقرار من المحكمة التي تكون قد عينتها.

المادة 109

مادة 109: متى تستوفى الرسوم العادية المعينة. يجب ان تستوفى الرسوم العادية المعينة سلفا او بحال تقرير المحكمة مقدار تخفيضها اذا وجدت المحكمة ضرورة للتخفيض .

المادة 110

مادة 110: رسوم المحكمة الاضافية لكل محكمة ان تقرر علاوة على الرسوم العادية المعينة المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون رسما اضافيا او رسوما اضافية لقاء اي عمل خاص تقوم به يكلفها وقتا او جهودا او مصروفا, على ان ذلك الرسم الاضافي او تلك الرسوم الاضافية يجب ان تتناسب مع كلفة العمل والحالة المادية التي يكون فيها من تفرض عليه.

المادة 111

مادة 111: متى تستوفى الرسوم الاضافية يجب ان تستوفى الرسوم الاضافية بحال تقرير المحكمة مقدارها.

المادة 112

مادة 112: احكام بدل اتعاب المحاماة يعود الى المحاكم المذهبية الانجيلية الحكم في بدل اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها وتعيين مقدار هذا البدل الذي يجب ان يتناسب مع اهمية الدعوى وجهود المحامي.

المادة 113

مادة 113: حدود تطبيق هذا القانون تراعى في تطبيق هذا القانون احكام الانظمة والقوانين المدنية المعمول بها في الجمهورية اللبنانية التي تطبق فيها بما يتعلق بحقوق وصلاحيات المحاكم المسيحية المذهبية, فيطبق فقط الى اقصى حد تجيزه تلك الانظمة والقوانين.

المادة 114

مادة 114: حكم العقود السابقة لابرام هذا القانون العقود التي تكون قد تمت قبل ابرام هذا القانون بموجب الاصول المعمول بها عند اتمامها في المجالس الملية البروتستانتية والمحاكم الانجيلية المذهبية في الجمهورية اللبنانية تعتبر صحيحة نافذة المفعول.

المادة 115

مادة 115: احكام الاحوال الشخصية النهائية والقرارات الصادرة من المجالس الملية البروتستانتية والمحاكم الانجيلية المذهبية قبل ابرام هذا القانون احكام الاحوال الشخصية النهائية التي تكون قد صدرت من المجالس الملية البروتستانية او المحاكم الانجيلية المذهبية, والقرارات التي تكون قد صدرت من هذه المجالس والمحاكم قبل ابرام هذا القانون تبقى معمولا بها كأنها قد صدرت من المحاكم الانجيلية المذهبية بموجب هذا القانون بعد ابرامه.

المادة 116

مادة 116: كيفية استنباط مستندات الحكم والاصول التي يجب اتباعها في المحاكمات في حال وجود نص يوضحها في هذا القانون حيث لا يوجد في هذا القانون نص على امر يعرض للمحكمة تعود المحكمة الى قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان. فان لم تجد في قانون الاحوال الشخصية هذا ما تسترشد به ترجع الى الانظمة والقوانين المدنية المعمول بها في الجمهورية اللبنانية فتستنبط من هذه الانظمة والقوانين ما تستند اليه.

المادة 117

مادة 117: كيفية تحوير هذا القانون تحور مواد هذا القانون او تلغى على الوجه الآتي: - يقدم احد الحكام اقتراحا خطيا الى اللجنة التنفيذية بواسطة امين سر المجمع الاعلى يذكر فيه المادة او المواد التي يقترح تحويرها او الغاءها والاسباب الموجبة لذلك والصيغة التي يطلبها لكل مادة يقترح تحويرها. فتدرس اللجنة المذكورة ذلك الاقتراح بالاشتراك مع مقدمه. واذا قررته يستدعي رئيس المجمع الاعلى اعضاء المجع المذكور الى جلسة قانونية, بالطريقة المنصوص عليها في نظام المجمع الاعلى الداخلي, لدرس ذلك الاقتراح فاذا صدقه المجمع الاعلى بموافقة ثلثي اعضائه على الاقل يصبح مبرما ومرعي الاجراء, بعد ابلاغه الى السلطات المدنية ذات الاختصاص واخذ موافقة هذه السلطات عليه.

المادة 118

مادة 118: تصديق هذا القانون صدق هذا القانون في جلسة للمجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان المنعقدة في مركز المؤتمرات الدينية في ظهور الشوير- لبنان - في الرابع والعشرين من شهر آب سنة الف وتسعماية وتسع واربعين. وبتصديقه ابطل مفعول قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان السابق وذلك اعتبارا من هذا التاريخ.