المادة 1
ما يقصد بالكلمات الآتية:
أ) يقصد بكلمتي "طائفية انجيلية" حيثما تردان في هذا القانون "مجموع الفرق الانجيلية في لبنان الممثلة قانونيا في المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان" (وهي نفس الطائفة المعروفة ايضا بالطائفة البروتستانتية) ما لم يحدد غير ذلك. ب ) يقصد بكلمتي "فرق انجيلية" حيثما تردان في هذا القانون "الابرشيات والجماعات الانجيلية في لبنان الممثلة في المجمع الاعلى".
ج) يقصد بكلمتي "المجمع الاعلى" - "المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان".
د) يقصد بكلمة "محكمة" حيثما ترد في هذا القانون "المحكمة الانجيلية المذهبية المشكلة بموجب احكام هذا القانون" ما لم تقترن بوصف يبين ان المقصود بها غير ذلك.
ه) المجالس الملية البروتستانتية الوارد ذكرها في هذا القانون هي "الهيئات المذهبية الانجيلية التي كانت تملك صلاحية الفصل في الامور المتعلقة باحوال ابناء الطائفة الانجيلية الشخصية والتي انتقلت صلاحيتها الى المحاكم الابتدائية المذهبية".
و) يقصد بكلمة "حاكم" حيثما ترد في هذا القانون "كل رئيس او عضو محكمة".
ز) يقصد بكلمتي "موظف فخري" او حاكم فخري" حيث تردان في هذا القانون "الموظف او الحاكم الذي لا يتقاضى على خدمته مرتبا او مكافأة اخرى مادية".
ح) يقصد بكلمة "توقيع"حيثما ترد في هذا القانون اما الاسم والكنية مكتوبين بخط الموقع او طابع (بصمة) اصبح الموقع.
ط) يقصد بكلمة "شاهد" حيثما ترد في هذا القانون "شاهد العدل المعتبر لدى المحاكم المدنية في الجمهورية اللبنانية".
ي) "سن الرشد" المقصود في هذا القانون هو "سن الرشد المقرر لدى المحاكم المدنية في الجمهورية اللبنانية".
ك) يقصد بكلمة "اجنبي" حيثما ترد في هذا القانون "كل من ينتمي الى تابعية غير التابعية السورية والتابعية اللبنانية".
ل) حيثما تستعمل صيغة المذكر في هذا القانون يقصد بها المؤنث ايضا ما لم يحدد غير ذلك.
م) يقصد بكلمة "قس مرخص " حيثما تجيئان في هذا القانون "القس المرسوم الذي تخوله الفرقة الانجيلية التي ينتمي اليها صلاحية اجراء المراسيم الكنسية كالمعمودية والخطبة والزواج".