المادة 106
مادة 106: حجز اموال احد الفريقين او منعه عن السفر باستدعاء الفريق الاخر اذا طلب احد الفريقين المتداعيين من المحكمة حجز ما يجوز حجزه من اموال الفريق الاخر او منع الفريق الاخر عن ترك البلاد تأمينا لتنفيذ الحكم عندما يصبح قيد الاجراء, تنظر المحكمة في هذا الطلب . فاذا وجدت تلبيته ضرورية تقرره وتطلب العمل به من دائرة الاجراء المدنية.