المادة 108
مادة 108: رسوم المحاكم المعينة لكل محكمة ان تقرر رسوما معينة تتقاضاها لقاء الخدمات المتفرقة التي تقوم بها لتستعين بتلك الرسوم على نفقاتها الضرورية, ولها ان تفرض الرسوم على من تعينه من الفريقين المتخاصمين, او لقاء ما تعطيه للطالب من الشهادات او المستندات او نسخ القرارات والاحكام على ان هذه الرسوم يجب ان لا تتجاوز مقدرة القسم الاكبر من افراد الطائفة الانجيلية او الفرقة او الفرق الانجيلية التي تنتمي المحكمة اليها وعلى ان هذه الرسوم يجب ان تخفض لكل من ثبت عدم اقتداره على ادائها بقرار من المحكمة التي تكون قد عينتها.