المادة 18
نائب الطائفة الحقوقي :
علاوة على الحكام الذين ينص عليهم هذا القانون ينتخب المجلس الاعلى بموجب نظامه الداخلي نائبا حقوقيا عن الطائفة, يكون له حق الدخول شخصا ثالثا في كل الدعاوى التي يقرر المجمع الاعلى ضرورة المدافعة عن حق الطائفة فيها, ويكون هذا النائب شخصا ثالثا لازما عند النظر في طلب زواج المطلق والمطلقة, فلا يصدر قرار بهذا الشأن دون استدعاء هذا النائب وسماع مرافعته.