The whole text

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان In force

المادة 2

المادة 2

على من تسري احكام هذا القانون تسري احكام هذا القانون:

أ) على ابناء الطائفة الانجيلية الوطنيين.

ب ) على ابناء الطائفة الانجيلية الاجانب الذين يدخل في صلاحية المحاكم الانجيلية المذهبية في لبنان النظر والفصل في الامور المتعلقة بأحوالهم الشخصية بموجب المادة 34 من هذا القانون.

ج) على الزوج غير الانجيلي الوطني, او الزوجة غير الانجيلية الوطنية, اذا كان عقد زواجهما قد تم في الكنيسة الانجيلية.

د) على الزوج غير الانجيلي الاجنبي, والزوجة غير الانجيلية الاجنبية, اذا كان عقد زواجهما قد تم في الكنيسة الانجيلية وكان نظر وفصل المحاكم الانجيلية المذهبية في سوريا ولبنان في احوالهما الشخصية جائزان بموجب المادة 34 من هذا القانون .

ه) على المتبني والوصي والولي الوطني الانجيلي اذا كان المتبني والقاصر والمحجوز عليه وطنيا انجيليا.

المادة 2 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243810/article/2/