المادة 57
مادة 57: قيد الدعوى وتعيين الجلسات عندما يسلم الاستدعاء الى المحكمة, يقيد حسب الاصول, ويعطى رقما, ويبلغ الى المدعى عليه الذي يعطى مهلة يعينها رئيس المحكمة للاجابة على الاستدعاء. وبعد مرور تلك المهلة ترفع الدعوى الى الرئيس , فيعين الرئيس ميعاد الجلسة خطيا على الاستدعاء, ويعيده الى الكاتب فيسجل الكاتب ذلك الميعاد في سجل المحاكمات ويبلغ الفريقين حسب الاصول.