The whole text

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان In force

المادة 57

المادة 57

مادة 57: قيد الدعوى وتعيين الجلسات عندما يسلم الاستدعاء الى المحكمة, يقيد حسب الاصول, ويعطى رقما, ويبلغ الى المدعى عليه الذي يعطى مهلة يعينها رئيس المحكمة للاجابة على الاستدعاء. وبعد مرور تلك المهلة ترفع الدعوى الى الرئيس , فيعين الرئيس ميعاد الجلسة خطيا على الاستدعاء, ويعيده الى الكاتب فيسجل الكاتب ذلك الميعاد في سجل المحاكمات ويبلغ الفريقين حسب الاصول.

المادة 57 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243810/article/57/