المادة 62
مادة 62: ميعاد الاعتراض على شكل سير الدعوى اذا وجد تقصير يعترض عيه في تذاكر الدعوة او في الاوراق التي يتبادلها الفريقان بموجب هذا القانون, يجب تقديم الاعتراض قبل الدخول في اساس الدعوى. وكل اعتراض بعد ذلك لا يسمع ما لم يكن ما يستدعي الاعتراض مما يؤثر على اساس الدعوى.