المادة 71
مادة 71: كيفية الاستئناف تستأنف الدعوى بتقديم استدعاء الى المحكمة الاستئنافية رأسا ويعتبر تاريخ تغيير هذا الاستدعاء في دفتر قيود تلك المحكمة مبدأ دعوى الاستئناف . ويجب ان يذكر في الاستئناف اسم المستأنف والمستأنف عليه وكنيتهما وصنعتهما وتابعيتهما ومحل اقامتهما, والحكم والقرار المستأنف ومن اية محكمة صدر وفي اي تاريخ تبلغه المستأنف واسباب الاستئناف , مع طلب حضور المستأنف عليه او وكيله ويجب ان يرفق الاستدعاء بكفالة كافية تضمن مصاريف المستأنف عليه واضراره وخسائره القانونية اذا تبين ان المستأنف غير محق, او وديعة نقدية (ديبوزيتو) تحددها المحكمة تضمن هذه المصاريف والاضرار والخسائر, وبنسخة من الحكم والقرار المستأنف مصدقة من المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم والقرار. ''