The whole text

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان In force

المادة 79

المادة 79

مادة 79: رد الحكام والموظفين والشهود وسواهم يمكن للمدعي او المدعى عليه او من يقوم مقامهما رد اي حاكم او موظف اخر في المحكمة, او اي شاهد من شهود الخصم, او ايا كان ممن تعينهم المحكمة في مهمة تتعلق بالدعوى او متفرعاتها للاسباب الاتية: أ) اذا كان لمن يطلب رده منفعة مالية من نفس الدعوى واقعة على خط مستقيم او بسببها. ب ) اذا كان من يطلب رده ذا قرابة بدرجة ثانية او ثالثة او رابعة او مصاهرة مع احد اصول او فروع الخصم. ج) اذا كان من يطلب رده قد سبق بأن حكم في تلك الدعوى اما بصفته حاكما في محكمة سابقة او بصفته محكما خارج المحكمة. د) اذا كان بين من يطلب رده وبين طالب الرد عداوة دنيوية او خصومة مدنية او جزائية ناشئة قبل اقامة الدعوى. ه) اذا كان بين من يطلب رده وبين طالب الرد دعوى في احدى المحاكم المذهبية او المدنية جارية المحاكمة فيها. ويقبل استدعاء طلب الرد الى حين صدور الحكم. وللمحكمة ان تقرر قبول الطلب او رفضه. واذا كان من يطلب رده من الحكام فلا يحق له ان يشترك في اقرار قبول الطلب او رفضه.

المادة 79 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243810/article/79/