المادة 85
مادة 85: متى تسمع شهادة الشهود على كل من الفريقين المتخاصمين ان يقدم الى المحكمة اسماء الشهود الذين يريد ان تثبت مدعاه بشهادتهم, فتعطيه المحكمة المهلة الكافية لاحضارهم حسب تقديرها. ولا تسمع شهادة من لم يكن قد قدم اسمه في جلسة سابقة, ولا تسمع شهادة الشهود خارج المحكمة سوى بالطريقة القانونية المبينة في المادة 64 من هذا القانون. وكل شهادة لا تقدم الى المحكمة في جلسة قانونية وتوقع بتوقيع من يقدمها, او لا تقدم الى المحكمة خطا موقعه من مقدمها بالطريقة القانونية, لا تعتبر لدى المحكمة.