المادة 97
مادة 97: كيفية الاعتراض على الحكم يعترض على الحكم باستدعاء يقدم الى المحكمة رأسا يبين فيه الوجوه القانونية والاصولية الموجبة للرجوع عن الحكم, فتستدعي المحكمة الفريقين اذا رأت موجبا لذلك, وتنظر في طلب المعترض , فاما ان ترده او تعيد المحاكمة, فتنقض حكمها الاول او تثبته.