The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 13

المادة 13

اذا لم تستعمل الدولة حقها في شراء ذلك الاثر المنقول فتبلغ قرارها مكتشف الاثر في المهلة المفروضة بواسطة ممثليها المذكورين في المادة 12 ان مكتشف الاثر يصبح ابتداء من تاريخ استلام التبليغ مالكا للاثر.

يذكر في التبليغ اسم المكتشف وشهرته وصفته ومحل اقامته وكذلك مميزات الاثر بالاختصار ويذكر فيه نمرة متسلسلة ويؤرخ ويوقع ويمهر بخاتم الدائرة ذات الصلاحية ويعتبر هذا التبليغ كسند ملكية.

المادة 13 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/13/