المادة 13
اذا لم تستعمل الدولة حقها في شراء ذلك الاثر المنقول فتبلغ قرارها مكتشف الاثر في المهلة المفروضة بواسطة ممثليها المذكورين في المادة 12 ان مكتشف الاثر يصبح ابتداء من تاريخ استلام التبليغ مالكا للاثر.
يذكر في التبليغ اسم المكتشف وشهرته وصفته ومحل اقامته وكذلك مميزات الاثر بالاختصار ويذكر فيه نمرة متسلسلة ويؤرخ ويوقع ويمهر بخاتم الدائرة ذات الصلاحية ويعتبر هذا التبليغ كسند ملكية.