المادة 31
(المعدلة بالقرار 68 الصادر في 30 اذار سنة 1936):
ان المصاريف الناجمة عن الاشغال المتعلقة بتمكين او ترميم العقارات المقيدة في الجرد العام او المسجلة كأبنية تاريخية يتحملها اصحاب هذه العقارات .
اذا كانت الدولة لا تملك هذا العقار فلا تتحمل الا النفقات التي يتطلبها ما يجري من الاشغال زيادة عما يلزم للمحافظة على هذا البناء في حالته الحاضرة.
وفي هذه الحالة تشترك ايضا البلديات بهذه المصاريف على نسبة تحدد في كل مسألة على حدة.