The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 32

المادة 32

(المعدلة بالقرار 22 الصادر في 26 نيسان سنة 1937):

يمكن دائما دائرة الاثار القديمة بالاتفاق مع الدولة صاحبة الشأن ان تجري بعد اخطار ارسل لصاحب الملك وبقي دون فائدة اعمال التصليح او الصيانة التي تراها لازمة لحفظ الابنية المسجلة او الداخلة في الجرد التي ليست هي ملكا للدولة وفي حالة وجوب الاسراع او وجود خطر اثبتته الدوائر الفنية البلدية او دائرة الاثار القديمة يطلب مدير دائرة الاثار القديمة او رئيس البلدية بالاتفاق مع مدير دائرة الاثار القديمة بعد مرور يوم من اخطار صاحب الملك من رئيس محكمة البداية اصدار قرار يعين فيه في خلال اربع وعشرين ساعة رجلا من اهل الفن يكلف فحص حالة الابنية وتصميم الاشغال الذي وضعه مهندس دائرة الاثار القديمة. ويجب على هذا الخبير ان يقدم تقريره لقلم المحكمة في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ تعيينه يجب على المحكمة ان تبت في خلال الثماني والاربعين ساعة التي تلي تاريخ ايداع هذا التقرير فيما اذا كان من الواجب على صاحب الملك:

1 - اما ان يجري الاشغال اللازمة تحت نظارة مهندس من دائرة الاثار القديمة وضمن مدة يجب تحديدها.

2 - واما ان يدفع لدائرة الاثار القديمة مبلغا كافيا لسد النفقات التي تنجم عن هذه الاشغال حدد في المادة 31 من هذا القرار مدى الواجب المفروض على صاحب الملك في كلتا الحالتين.

يكون هذا الحكم نافذا حالا رغم كل اعتراض او استئناف اذا قاوم صاحب الملك في اجراء هذه الاشغال فتحل السلطة البلدية في داخل منطقتها والسلطة الادارية ذات الصلاحية في الاماكن الخالية من بلدية محل صاحب الملك المتخلف عن القيام بهذا الواجب بناء على طلب دائرة الاثار القديمة.

يمكن السلطة التي تحل محل صاحب الملك المتخلف استرجاع المصاريف الحقيقية المنفقة مع اضافة 25 بالماية اليها وفقا للقواعد النافذة في تحصيل الرسوم البلدية او الاموال العمومية.

المادة 32 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/32/