المادة 41
يتبع مفعول التسجيل العقار المسجل اية كانت الايدي التي ينتقل اليها.
كل بيع يجري على عقار مسجل يجب ان يبلغه البائع في اثناء الخمسة عشر يوما من تاريخه الى دائرة الاثار القديمة كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليرة واحدة الى 200 ليرة لبنانية.